للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطب فيضمن لحديث (مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ) (١).

[وجوب تضمين المستؤجر لعمل شيء فأتلفه أو مواده وهو ليس ذو خبرة في العمل]

س: إذا استؤجر مقاول لعمل صبة البيت، فلم ينجح في صبها بل صارت بحاجة إلى نزع وعمل بديل عنها، فهل يضمن هذا المقاول تكاليف صبة البيت وأجرة العمال؟

جـ: إن كان مقاولاً خبيراً مشهوداً له بالمقاولة فلا يضمن، وإن لم يكن له خبرة بالعمل فتعاطى فيضمن لحديث (مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ) في الحديث دلالة على أن من تطبب فقام بمعالجة إنسان فتضرر من معالجته أو مات فهو ضامن لما ينتج من معالجته وإذا مات فعليه ديته ويجب حبسه وتعزيره إضافة إلى تضمينه الأضرار الناتجة من تطببه، وكذا إذا عالج حيواناً فتضرر أو مات فهو ضامن لقيمة الحيوان أو ما ينقص من قيمته بسبب معالجته، ويقاس على الحديث كل من استؤجر على عمل فأقدم على العمل فيه وهو غير ماهر فيه ولا خبرة له بالعمل فيه فأفسد العين بتعاطيه فإنه يضمن قيمة ما أفسد فيها ويعزر لادعائه العلم والخبرة بعمل ما وهو لا يحسنه، لأنه سيفسد بعمله مال المؤجر الذي استؤجر لعمله وإفساد مال الغير أو إتلافه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا ' ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ' اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) (٢).

[جواز استئجار الكفار إذا لم يكونوا محاربين]

س: هل يجوز استئجار الكفار؟

جـ: ما داموا معاهدين أو ذميين فيجوز التعامل معهم ومن ضمن التعامل استئجارهم إلا إذا كانوا محاربين مثل دولة إسرائيل فلا يجوز التعامل معهم لقوله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٣).

[عدم جواز تأجير المستأجر العين المؤجرة لمستأجر آخر]

س: استأجر شخص أرضاً واتفق مع صاحب الأرض على أجرة معينة فأجر جزءاً من الأرض لمستأجر آخر وأخذ الأجرة لنفسه ولم يعطها للمؤجر الأول، فما حكم عمله هذا؟

جـ: لا يحق للمستأجر أن يؤجر المال المستأجر لمستأجر آخرلقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٤) ولحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

[تحريم أخذ مال لمقابل خروج المستأجر من العين المؤجرة وهو ما يسمى بحق المفتاح]

س: هل يجوز للإنسان أن يأخذ مبلغاً من المال لمقابل خروجه من العين المؤجرة وهو ما يسمى بحق المفتاح في


(١) - سنن النسائي: كتاب القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد. حديث رقم (٤٧٤٨) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ) حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (٤٨٤٥).
أخرجه أبو داود في الديات، وابن ماجة في الطب.
معاني الألقاط: … تطبب: تكلف في الطب وهو لا يعلمه.
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي بكرة رضي الله عنه برقم (١٧٣٩).
(٣) -الممتحنة: آية (٨)
(٤) - المائدة: آية (١)

<<  <  ج: ص:  >  >>