للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا يجوز لا يجوز.

س: يوجد بجزيرة سقطرى ثروة حيوانية كبيرة معظمها من الغنم حيث تقدر إحصائيات الدولة ما بها بحوالي عشرين ألف رأس من الأغنام والماعز وحالة الناس في جميع الجزيرة طيبه بحمد الله، ويسألون بإلحاح كيف يتم إخراج الزكاة في الأغنام والماعز؟ حيث لا يوجد بينهم على حسب قولهم فقير، فلمن يخرجونها في هذه الحالة؟

جـ: إذا لم يوجد فقراء فتسلم الزكاة إلى الدولة فإذا قد سلم المواطن الزكاة إلى الدولة وقبض سنداً من المسئول برأت ذمته أمام الله.

[جواز صرف الزكاة في الأقارب إذا كانوا فقراء]

س: رجل زار أخواته وقريباته في رمضان ودفع لهن فلوسا وفي نيته أن تلك الفلوس تعتبر من الزكاة الواجبة عليه، فهل يصح ذلك شرعاً؟

جـ: لا مانع بشرطين هما:

أن يكن فقيرات أو مسكينات أو من مصارف الزكاة.

أن تخبرهن أنها من الزكاة الواجبة لا مواساة ولا مساعدة.

[جواز صرف الزكاة على أقارب الأب أو الأم إذا كانوا فقراء]

س: هل يجوز إخراج الزكاة على الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات أم لا؟

جـ: لا مانع مهما كان المذكورون والمذكورات فقراء أو فقيرات لا يملك كل واحدة منهم أو منهن النصاب لأنهم أولى بصرف الزكاة فيهم من الأبعدين لأنها ستكون صلة وزكاة، كما ورد في الحديث الصحيح بلفظ (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) (١).

[آراء العلماء في ولاية صرف الزكاة]

س: إذا كان أهل أيِّ منطقة فقراء تجمع منهم الزكاة، فهل توزع عليهم؟

جـ: هذه المسألة من المسائل الخلافية الشافعية يقولون إن ولاية الزكاة لأهاليها أما الزيدية الهادوية فيقولون إن ولاية الزكاة للحكومة لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٢) ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٣).


(١) - سنن الترمذي: كتاب الزكاة: باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة. حديث رقم (٥٩٤) بلفظ (عَنْ الرَّبَابِ عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، و قَالَ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٦٥٨)
أخرجه النسائي في الزكاة، وأبوداود في الصوم، وابن ماجه في الصيام، وأحمد في أول مسند المدنيين، والدارمي في الصوم.
(٢) - التوبة: (١٠٣)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة). حديث برقم (١٣٩٥) بلفظ (عنِ ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللّه عنهما، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بَعثَ مُعاذاً -رضي الله عنه- إلى اليَمن فقال: ادْعُهم إِلَى: شهادةِ أنْ لا إله إلاّ اللّهُ وأني رسولُ اللّهِ، فإن هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترَضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في كلّ يومٍ وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في الزكاة، والنسائي في الزكاة، وأبو داود في الزكاة، وابن ماجة في الزكاة، وأحمد في مسند بني هاشم، والدارمي في الزكاة.
أطراف الحديث: الزكاة، المظالم والغصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>