للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تم سحب مبلغ ثانٍ في زواج لهذا الولد ونخاف أن يبدد المبلغ مع الأيام علماً أن للمتوفي أولادا وبناتا قصار، البعض منهم صم وبكم بالإضافة إلى أمهم، فما العمل؟

جـ: سحب الفلوس هذه لابد أن يكون بنظر الوصي على القصار وعلى ما يملكه المتوفى مما عند الناس أو لدى البنك، وإذا لم يكن هناك وصيا فيعرض على الحاكم المتولي في المنطقة لينصب وصياً عن القصار ممن تثق به المحكمة ويعرف الحاكم أنه ثقة والمنصوب يجري اللازم.

س: جدي أوصى بموضعين طعمة لقمة حاصلة للدراويش في جامع القرية قبل مائة وخمسين سنة تقريباً، وانقطع المصرف ولم يبق درويش واحد في جامع القرية، وتقسم الورثة الوقف فيما بينهم وتفرق المال، والآن أخاف أن يكون عملنا هذا غير جائز فأنا مستعد لإرجاع قسمي أو تعويضه لكن البعض رافض إعادة قسمه، فهل هذا جائز أم لا؟

جـ: الوقف المذكور لا يباع ولا يشترى ولا يقسم بل يكون على ما هو عليه وقفاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإذا قد بطل نفعه في المقصود به ينتقل إلى مصلحة أخرى من المصالح التي سيرجع ثوابها إلى المتوفى الواقف، وأما للورثة فيكفي كل واحد من ذكر أو أنثى ما بقي له من الإرث حال القسمة والوقف باق وقفا.

[مشروعية تقاسم الأولاد قضاء دين والدهم كل واحد بحسب ظروفه ودخله المالي]

س: أب له أربعة أولاد طرد أحد أبنائه وطلب منه قضاء نصف الدين والبقية بعض الدين، مع العلم أنهم يتقاضون رواتب شهرية تفوق الثمانين ألف ريال شهرياً، والمطرود عسكري راتبه لا يكفي صرفته وأولاده، فهل يلزمه قضاء الدين والمال ما زال تحت تصرف الأب؟ وكم يكون نصيبه بين إخوانه في تحمل الدين؟

جـ: كل واحد بحسب مدخوله.

[تحريم تصرف الوديع بمستندات ووثائق المودع المتوفي بدون إذن الورثة]

س: شخص قبل وفاته أودع جميع مستندات ووثائق مخلفه الوقف والحر والغلول على أساس الحفظ إلى وقت الطلب، فهل للمودع لديه التصرف في المستندات والمخلف بدون إذن الورثة أم لا؟ وما مسئوليته حول ما هو متعلق فيها من حر ووقف وغلول؟

جـ: لا يجوز التصرف من الوديع بأوراق المودع بلا إذن من الملاك لقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١) ولحديث (أدِّ الأمانة إلى من إئتمنك) (٢).


(١) - النساء: آية (٥٨)
(٢) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع للذمي الخمر. حديث رقم (١٢٦٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) صححه الألباني في صحيح الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه أبو داود في البيوع، والدارمي في البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>