للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: المختلس: هو الذي يجلس عند الشخص فإذا الشخص غفل عنه أو اشتغل بشيء أخذ المختلس الشيء وهرب به.

المنتهب: هو الذي يدخل إلى داخل البيت ويأخذ الشيء من أمام مالكه بالقوة والتهديد فينهب الشيء ويقول لمالكه لو تتكلم لأقتلنك ويأخذ الشيء من أمام مالكه نهبة ينتهبه على مرأى ومسمع من مالك الشيء أيام الفتن.

الخائن: هو الذي تأمنه الدولة وتجعله أميناً لصندوق على مال من أموال المسلمين فيخون الدولة ويأكل المال المؤتمن عليه أو يأكل منه.

[وجوب توبة السارق وإرجاع المسروق لمالكه]

س: رجل اشتغل في محل تجارة وكان التاجر يعطي الشغال فلوساً قليلة مقابل أجرته فكان الأخير يأخذ من الصندوق دون أن يعلم صاحب الدكان وبعد أن تاب هذا الرجل أراد أن يرجع المال الذي أخذ فكيف يعمل؟

جـ: يدخل المال في (ظرف) ويعطيه لأهل البيت يكتب فيه هذا أمانه لفلان بن فلان.

تحريم أخذ شيء من بستان أو طعام الغير إلاَّ ليأكل منه إذا كان مضطراً

س: من سيأخذ الطعام من حق غيره هل يجوز له أن يأخذ منه أيْ من الطعام إذا كان لا يملك في بيته قوت أولاده؟

جـ: النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يأكل ولا يأخذ معه لحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) (١) وحديث (مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (٢) وحديث (سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ وَهُوَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ الثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِي أَكْمَامِهِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، فَمَا أَخَذَ مِنْ جِرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ) (٣).

س: هل يشترط في الذي يدخل البستان ويأكل منه أن يكون جائعاً ومضطراً؟


(١) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في الرخصة في أكل الثمر للماربها. حديث رقم (١٣٠٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)
أخرجه النسائي في قطع يد السارق، وأبوداود في اللقطة، وابن ماجه في الحدود، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: خبنة: المراد لا يؤخذ منه شيئا في ثوبه خفية.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في الرخصة في أكل الثمر للماربها. حديث رقم (١٣١٠) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)
أخرجه النسائي في قطع يد السارق، وأبوداود في اللقطة، وابن ماجه في الحدود، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: خبنة: المراد لا يؤخذ منه شيئا في ثوبه خفية.
(٣) - مسند أحمد: كتاب المكثرين من الصحابة: باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث رقم (٦٦٤١) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ وَهُوَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ الثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِي أَكْمَامِهِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، فَمَا أَخَذَ مِنْ جِرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ مِنْ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>