كتاب الضمانة
[الضمانة قسمان: ضمانة مال وضمانة وجه]
س: ما أقسام الضمانة؟
جـ: هي قسمان: ضمانة مال وضمانة وجه.
ضمانة المال: هي أن يضمن الشخص على شخص آخر في تسليم مبلغ معين من المال في مدة معلومة فإن دفع المبلغ المكفول عليه وإلا فيجب على الضامن تسليم المبلغ فيصير الضمين هو المطالب بتسليم المبلغ الذي هو ضمين فيه، أما ضمين الوجه: فهو أن يضمن شخص على شخص للمحكمة الشرعية أو لجهة ضبط مسئوله بإيصال الشخص في مدة معلومة إلى المحكمة الشرعية أو إلى السجن أو إلى أيِّ مكان ضمن إيصال الشخص المكفول عليه إليه، فإن أوصل الضامن المكفولَ عليه في الوقت المحدد وإلا انقلب إلى كفيل مال يدفع ما هو على المضمون عليه من المال.
[معنى ألفاظ الضمين والكفيل والزعيم واحد لكونها ألفاظ مترادفة]
س: ما الفرق بين الضمين والكفيل؟
جـ: معناهما واحد، فالضمانة بمعنى الكفالة، وكذا لفظ الزعيم والكفيل والضمين هي ألفاظ مترادفة معناها واحد.
[جواز اشتراط الضمين على المضمون عليه دفع الغرامة التي تلحق الضمين بسبب ضمانة]
س: هل يشرع للضمين أن يشترط على المضمون عليه أن يدفع غرامته إذا لحقته غرامة بسبب ضمانته عليه؟
جـ: نعم يجوز للضمين أن يشترط على المضمون عليه تحمُّل ما لحق الضمين من الغرامة بسبب ضمانته عليه.
[تحول ضمين الوجه إلى ضمين مال يلزمه دفع ما على المضمون عليه]
س: ما الفرق بين ضمين المال أو الوجه؟
جـ: ضمين المال يجب عليه أن يسلم ما ضمنه من المال على المضمون عليه للمضمون له إذا لم يسلم المال المضمونُ عليه في الوقت المحدد، أمَّا ضمين الوجه فلا يلزمه إلا إيصال الشخص المضمون عليه إلى المحكمة أو إلى الجهة التي ضمن إيصال الشخص إليها كالسجن أو الإدارة أو نحوها، إلا إذا لم يوصل الشخصَ المضمون عليه إلى الجهة التي ضمن إيصال المضمون عليه إليها فيتحول إلى ضمين مال يجب عليه دفع ما على المضمون عليه من الأموال.
[تحريم الضمان في حد من حدود الله تعالى]
س: هل يصح الضمان في حد من حدود الله كالسرقة أو شرب الخمر أو الزنا أو اللواط أو غيره؟
جـ: لا يجوز الضمان في حد من حدود الله تعالى.
لا ضمان على القاتل عمداً في القصاص ويجوز الضمان عليه في الدية
س: هل تصح الضمانة على القاتل؟
جـ: إن كان القتل عمداً والورثة يطالبون بالقصاص فلا يضمن على القاتل أصلاً، وإذا كان الورثة يطالبون بالدية لا بالقصاص فيجوز الضمان على القاتل، أما إذا كان القتل خطأ فيضمن في دفع الدية، وإذا التبس القتل فالأصل في القتل العمديه فلا يضمن في القتل.