للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز للمسلم عند مواجهة الكفار الانسحاب والفرار من المعركة؟

جـ: لا يجوز له أن يفرَّ وينسحب لأنه يسبب شيئا بين المسلمين من الضعف إلا إذا كان متحرفاً لقتال ينسحب إلى بقعة مرتفعة بحيث يستطيع القضاء عليهم، أو متحيزاً إلى فئة أي ينظم إلى جماعة آخرين من أجل أن يهجموا مرة واحدة عليهم فلا بأس، أما إذا كان سيهرب فهو ممنوع شرعاً وهو من الكبائر وثبت في الصحيحين وغيرهما (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ) (١) يعني من الكبائر، ومثله الذين يهربون بالجملة من المعركة وإن اختلفت مسوغات الفرار، وإذا كان الإنسان سيفر إلى جماعة أخرى من المجاهدين فهو جائز، بدليل {أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} مثلاً كان في سرية لا يوجد فيها ماء وهرب إلى سرية فيها ماء فلا بأس، أو كان في واد فارتفع إلى الجبل لكي يقضي عليهم من فوق الجبل، بل هو أولى ولا يسمى هذا فراراً أو ليس عليه ذنب، إنما الذنب لمن سيفر من الجيش إلى غير رجعة.

[جواز الانسحاب لمصلحة للجهاد أو إلى فئة]

س: في معركة مؤتة عاد (خالد بن الوليد) بالجيش من المعركة، ولم يسمهم النبي صلى الله علية و سلم فرارين بل قال (بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ) (٢)؟

جـ: النص دل على أنهم انسحبوا لمصلحة للجهاد وأنه ليس فراراً من الزحف.

[جواز الفرار إذا صار البقاء إلقاء للنفس في التهلكة]

س: إذا فر الجيش ولم يبق إلا شخصا أو أفرادا قليلين، فهل يجوز الفرار في هذه الحالة لأن البقاء إلقاء بالنفس إلى التهلكة في مثل هذه الحالة؟

جـ: نعم، إذا كان البقاء في المعركة يعتبر إلقاء بالنفس إلى التهلكة.


(١) صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب قذف المحصنات. حديث رقم (٢٧٦٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والنسائي في الوصايا، وأبو داود في الوصايا.
أطراف الحديث: الطب، والحدود.
معاني الألفاظ: الموبقات: الذنوب المهلكة.
(٢) سنن الترمذي: كتاب الجهاد: باب ماجاء في الفرار من الزحف. حديث رقم (١٦٣٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَبَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً يَعْنِي أَنَّهُمْ فَرُّوا مِنْ الْقِتَالِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَّارُونَ وَالْعَكَّارُ الَّذِي يَفِرُّ إِلَى إِمَامِهِ لِيَنْصُرَهُ لَيْسَ يُرِيدُ الْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ)
أخرجه أبوداود في الجهاد.
وفي صحيح البخاري: كتاب الغزوات: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. حديث رقم (٤٢٦٠) بلفظ (أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ).
وحديث رقم (٤٢٦١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>