جـ: اعلم أنما ذهبت إليه يتفق مع رأى الشافعي وما ذهب إليه صاحبك يتفق مع المذهب الهادوي الزيدي لأن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء فمن العلماء من ذهب إلى جواز صلاة من يريد أن يصلي الظهر خلف من يريد أن يصلي العصر يقول الأصل في مثل هذا الجواز، ومن العلماء من ذهب إلى عدم جواز صلاة من يريد أن يصلي الظهر خلف من سيصلي العصر و يقول الأصل في مثل هذا هو الحضر، ومن العلماء من ذهب إلى عدم جواز صلاة من يريد أن يصلي الظهر خلف من سيصلي العصر أو العكس يقول هذا الاختلاف داخل في عموم حديث (لا تختلفوا على إمامكم) فمن كان من أتباع القول الأول فلا مانع له من الصلاة خلف من يصلي غير الصلاة التي يصليها المؤتم، ومن كان تابع للقول الثاني فلا يحق له أن يصلي خلف من يخالفه في الفرض.
أما رأيي الشخصي في هذه المسالة فهو (الجواز) وذلك لأن الأصل هو الجواز ومن ادعى عدم الجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة، وأما ما استدل به المانعون وهو حديث (لا تختلفوا على إمامكم) فليس بدليل صحيح لأنه لم يرد في كتب السنة بسند صحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تختلفوا على إمامكم) لا في الأمهات الست ولا في غيرها من كتب السنة النبوية المسندة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى فرض أنه قد أتى بهذا اللفظ فليس المعنى في الرواية لا تختلفوا عليه بمخالفتكم له في نوع الفرض وإنما المراد لا تخالفوه فيما يعمله من الأركان وهي (القيام والقعود والسجود والركوع والإطمئنان) بل وافقوه فيما يعمله وتابعوه في جميع ما يفعله ولا تتقدموا عليه أو تتأخروا عنه ولا سيما وقد جاء ما يدل على الجواز الذي هو الأصل في هذه المسألة وهو صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمس الصلوات المفروضة عليه خلف جبريل -عليه السلام- الذي أمره الله بأن يعلِّم النبي -صلى الله عليه وسلم- كيفية الصلوات الخمس فالنبي -صلى الله عليه وسلم- صلاها كونها مفروضة عليه وعلى أمته في اليوم والليلة إلى يوم القيامة، وجبريل صلاها لكونه مأمورا من عندالله بأن يعلِّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكلاهما قد صلى صلاة واجبة عليه لكن اختلف نوع الوجوب أو سبب الوجوب، كما ذكر معنى ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري وسواء كان هذا الاستنباط صحيحاً أو غير صحيح فالقول بـ (الجواز هو الراجح) لأنه إن كان صحيحاً فسيكون دليلاً مؤيداً للأصل وهو الجواز وإن لم يكن هذا الاستنباط صحيحاً فالرجوع إلى الأصل وهو الجواز كاف في الاحتجاج على من يمنع هذا الاختلاف، لأن المقرر عند علماء المناظرة أن الأصل في كل شئ هو الإباحة ومن إدعى خلاف الأصل فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة بما هو مثله أو أصح منه.
س: ما هو الأفضل حين توجد جماعة يصلون العصر في المسجد ورجل يريد صلاة الظهر، هل الأفضل له أن يصلي منفردا، أم يصلي مع جماعة العصر بنية الظهر؟
جـ: إذا كان سيجد من يصلي معه جماعة أخرى للظهر فيصلي معه، وإن لم يجد فلا مانع له من أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، والمهم أن ينوي بها ظهرا كما هو مذهب الشافعي والشوكاني وهو الراجح عندي.
[جواز صلاة المغرب خلف متنفل لسنة المغرب البعدية]
س: هل يصح أن أصلي المغرب خلف متنفل لسنة المغرب البعدية مع أن العدد مختلف أم يشترط التساوي في العدد مثل الظهر بعد العصر؟
جـ: من جوز صحة صلاة المفترض بالمتنفل جوز صحة ذلك ولو كان العدد مختلفاً ولو كانت السنة وهي