للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأذن للولي بالتصرف فإقدامه على التصرف بمهرها حرام شرعاً، وإن أذنت بالتصرف إذناً ناتجاً عن خوف أو حياء فإقدامه على التصرف بمهرها حرام شرعاً، وإن أذنت بالتصرف وهي مكلفة إذناً ناتجاً عن رضاء واختيار وطيبة نفس منها فالتصرف حلال شرعاً، أما إذا كانت حال التصرف قاصرة أو مجنونة فالتصرف من الولي بالمال حرام شرعاً سواء أذنت بالتصرف أم لم تأذن.

تحريم أخذ ولي المرأه من مهرها شيئاً إلا ما يحتاجه من تكاليف العرس

س: رجل زوج بناته الثلاث بمبلغ كبير من المال حتى أن بعض الناس قال له بأن هذا المال حرام وأنه رشوه، فهل يقوم هذا الرجل بإنفاق هذا المال لبناء مسجد أو أنه لا يجوز؟

جـ: المغالاة في المهور حرام لأنها تكون سبباً من أسباب حرمان الشباب من الذكور والأناث من الزواج الذي نخشى أن يكون سبباً للدخول في المحظوروهوالزنا المحرم هووكل مايقرب إليه في قوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (١) ولا سيما وأنت تقول عن هذا الولي بأنه زوج بناته الثلاث بمبلغ كبير من المال وحيث أن المبلغ المذكور هو مهر لكل واحدة من البنات فهو ملك للبنات وليس ملك للولي حتى يعمر به مسجداً ولا يحق للولي أن يأخذ من مهور بناته أيَّ شيء إلا برضاء كل واحده منهن رضاءً ليس فيه إحراج ولا مجامله ولا حياء اللهم إلا إذا كان بعض المبلغ قد تسلم للولي باسم شرط أو باسم حق النار وقد صرفه في احتياجات الزفاف فقد صرفه في مصرفة، أما ما كان باسم المهر فهو ملك خاص لكل واحدة من هؤلاء البنات.

يجب الوفاء بشروط الزوجة إذا لم يحرم حلالاً أو يحلل حراماً

س: إذا رفضت المرأة البقاء مع زوجها في صنعاء مثلاً وهو قد استأجر بيتاً، فهل تعتبر ناشزة؟

جـ: إن كان أولياء المرأة قد شرطوا على الزوج البقاء في البلاد فليست بناشزة ويجب عليه الوفاء بالشرط لحديث (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج) (٢) ويبقيها في البلاد، وإن لم يشرطوا عليه فهي ناشزة عاصية لله تعالى ويجب على أوليائها إيصالها إلى بيت الزوج الذي في المدينة، والرجل الحاذق هو الذي يتزوج بلا شروط.

[جواز تصرف المرأة في مهرها بما تشاء وكيف تشاء]

س: إذا تزوجت امرأة مقابل مبلغ مالي كشرط ولها أولاد على رجل سابق فهل يكون للأولاد شيء من ذلك المبلغ؟

جـ: ما سمي للمرأة حال العقد فهو لها ولها الحق في التصرف به كيفما تشاء لإخوتها أو لأولادها أو لمن تريد أن تعطيه من المبلغ المذكور من أقاربها أو غيرهم أو تحتفظ به لها فإذا توفيت فيكون لورثتها الشرعيين مثل سائر التركة.

س: سائل يقول إنه من المؤسف أن غالبية الناس يحبون الجشع والطمع ووصل بهم ذلك إلى حد المغالاة بالمهور فنجد الشخص منهم يزوج ابنته مقابل مبلغ جائر من المال فما موقف الشريعة من ذلك؟ وهناك من يزاول مهنة


(١) - الإسراء: آية (٣٢)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في المهر عند عقد النكاح. حديث رقم (٥١٥١) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>