للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء كان ابن الأخ هذا قد دخل بهذه الزوجة أم لم يكن قد دخل بها وسواء كانت قد أنجبت له أم لم تكن قد أنجبت له المهم أنها قد طلقت من ابن الأخ واعتدت منه بعد طلاقها لأن زوجة الأخ أو زوجة ابن الأخ ليست من النساء اللاتي يحرم على الرجل أن يتزوجها حتى يمنع هذا الرجل من زواجه من هذه المرأة المطلقة ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يدل على تحريم نكاح من كانت قد تزجت بالأخ أو بابن الأخ، وما يعتقده بعض العامة من عدم جواز زواج الرجل بطليقة أخيه أو طليقة ابن أخيه لا أصل له في الشريعة الإسلامية المطهرة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، اللهم إلا إذا كان هناك مانعاً شرعياً يمنع من الزاوج كرضاع بين هذه الطليقة وبين عم مطلقها فلا يجوز شرعاً أن يتزوج هذا العم بهذه الطليقة لأجل الرضاع لا لأجل أنه عم طليقها، أما إذا لم يكن هناك مانعاً من الزواج فالنكاح صحيح.

[جواز الزواج بزوجة والد الزوجة إذا قد مات عنها أب الزوجة أو طلقها]

س: تزوج رجل بامرأة ثم توفي والد زوجته ويرغب الرجل المذكور في أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة لوالد زوجته وهي ليست بأم لزوجته، فهل يجوز له ذلك؟

جـ: إن كان المراد بأنه إذا كان للرجل أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة والد زوجته على أساس بأنه قد طلق زوجته أو توفيت أو سيطلق زوجته ويتزوج بالمرأة التي كانت زوجة لوالد زوجته فلا مانع من ذلك لأن زوجته ليست بنتاً لهذه المرأة وإنما هي ربيبه لها فقط أي أن هذه المرأة التي يريد أن يتزوج بها ليست من أصول الرجل ولا من أصول زوجته فيحل له أن يتزوج بها إذا كانت زوجته الأولى قد توفيت أو طلقها، وإذا كان المراد بأن هذا الرجل يريد أن يتزوج بالمرأة التي كانت زوجة والد زوجته فيجمع بين الأولى والثانية فذلك جائز أيضاً وذلك في المذهب الهادوي وغيره من المذاهب الإسلامية الأخرى لأن المذهب الهادوي يحرم على الزوج أن يجمع بين المرأتين بحيث لو كان أحدهما ذكراً لحرم على الآخر الزواج به من الطرفين لا من طرف واحد وعلى هذا الأساس فإن المذهب الهادوي يجوز للرجل أن يجمع بين المرأتين إذ كانت قد بانت من والدها وقضت عدتها، وهكذا يجوز الجمع بين الأولى والثانية إذا كان والدها قد طلقها وقضت عدتها لأن تلك المذاهب تحرم الجمع بين الأختين الواردة في القرآن في قوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ثم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها الواردة في السنن وهي لا تحرم الجمع بين غيرهما من النساء كما في حديث (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) (١) وعلى هذا الأساس فالمرأة وزوجة والدها الذي توفي لا مانع من الجمع بينهما.

[تحريم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها]

س: هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة؟

جـ: لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لحديث لحديث (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) وإذا أراد الزوج الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى انتهاء العدة.


(١) - صحيح مسلم: كتاب النكاح: با ب لا تنكح المرأة على عمتها. حديث رقم (٣٤٢٢) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند االمكثرين، ومالك في الرضاع، والدارمي في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>