للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عدة طرق، وهوحديث (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ) أصح.

[تحريم أكل الميتة]

س: ما حكم ما قطع من الكبش وهو حي؟

جـ: حكمه أنه ميتة لحديث (مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ) ويحرم أكله لقوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ويحمل حديث (مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ) (١) على ما قطع من بهيمة الأنعام من الحيوان الإنسي لا من الصيد، الحديث يستدل به على تحريم أكل العضو المقطوع من الحيوان الإنسي لأنه ميتة والميتة يحرم أكلها بالدليل القطعي في قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٢) ولا يستدل بالحديث على تحريم الأكل من العضو المقطوع من الصيد بسبب فعل آلة الصيد في جسم الحيوان المصاد لأن ذكاة الصيد هي جرحه أو عقره في أيِّ عضو من أعضاء جسمه، وقد كان بعض العرب يبعد ثربة الكبش ويأكلها ولذلك حرَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

[حرم العلماء الدخان للضرر الذي يسببه]

س: هل هناك دليل على أن الدخان حرام؟ وهل هو من الخبائث؟

جـ: علماء اليمن الأولون مثل العلامة (محمد بن اسماعيل الأمير) قال: الدخان جائز، وعلماء العصر يحرمون الدخان، ولا معارضة لأن (الأمير) قصد المداعة وهي أخف من السيجارة ضرراً، وعلماء العصر يقصدون السيجارة وهي مضرة تسبب للإنسان السرطان الرئوي، ولذا قال العلماء: هي حرام للضرر الذي تسببه لحديث (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار) (٣).

س: ما رأيكم أنتم في الدخان؟

جـ: عندي أنه محرَّم لحديث (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار) ولكن تحريما خفيفا ليس مثل تحريم شرب الخمر أو الحشيش أو نحوه.

إذا وقعت الفأرة أو أيُّ نجاسة بين مائع فيحرم أكله وإن وقعت بين جامد فتلقى وما حولها

س: إذا وقع الفأر أو أيُّ نجاسة بين إناء من السمن أو العسل بعضه مائع وبعضه جامد، فما هو الحكم؟

جـ: إذا وقع الفأر أو غيره من النجاسات بين صفيحة سمن أو عسل بعضها جامد وبعضها مائع فإن وقعت بين المائع إذا كان المائع في أعلى الإناء فتصير متنجسة ويحرم أكله ويراق الشيء الذي وقعت فيه، وإن وقعت فيه بين الجامد في حالة ما إذا كان الجامد في أعلى الإناء فتلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر يجوز أكله


(١) - سنن الترمذي: كتاب الصيد: باب ماقطع من الحي فهوميت. حديث رقم (١٤٨٠) بلفظ (عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه أبوداود في الصيد.
معاني الألفاظ: الجب: القطع.
(٢) - المائدة: (٣).
(٣) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر جاره. حديث رقم (٢٤٠٨) بلفظ (: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (٩٠٩).
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>