للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع: السعي]

[السعي واجب عند الجمهور من العلماء]

س: ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض وعند الحنفية واجب، فما الفرق بين القولين؟

جـ: من قال بأنه فرض فهو فرض واجب لا يجبر بدم، ومن تركه أو نسيه فعليه أن يعيده ومن قال إن السعي واجب لحديث (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (١) ولحديث (قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا قوله تعالى {لَقَدْ كَانَ … لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ … يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ … وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}) (٢)، فالواجب يجبر بدم ومن تركه فإنه يكفيه أن يذبح دماً ولا يعيد السعي.

س: ما معنى قول الحنفية إن السعي واجب ويجبر بالدم؟

جـ: معناه واجب ولكن من نسيه أو تركه يجبر بدم أي يكفيه أن يذبح دماً، ومن قال بأنه ركن من أركان الحج قال يجب على من نسي السعي أو تركه أن يرجع لأدائه من جدة أو من اليمن أو العراق أو المغرب الأقصى أو من أيِّ مكان كان، ولا يكفيه أن يذبح دماً بدلاً عنه وجبراناً له.

السعي واجب وليس ركناً من أركان الحج

س: ذكرتم أن مناسك الحج التي يبطل الحج بتركها هي ثلاثة ولم تذكروا السعي مع أنه ركن من أركان الحج وواجب من واجباته؟

جـ: السعي فرض ولكنه يجبر بدم لحديث (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (٣) ولحديث (قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا قوله تعالى {لَقَدْ كَانَ … لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ … يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ … وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}، ولم يرد دليل على بطلان حج من تركه.

[عدم اشتراط الطهارة للسعي]

س: هل تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؟


(١) - صحيح مسلم: كتاب الحجـ: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. حديث رقم (٣١٢٤) بلفظ (عن أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْر، يَقُولُ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ).
أخرجه النسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الراحلة: الدابة التي يركب عليها. … يوم النحر: يوم عيد الاضحى. … المناسك: أعمال الحج والعمرة.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب ماجاء في السعي بين الصفاوالمروة. حديث رقم (١٦٤٧) بلفظ (عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بيبن الصفا والمرو، ثم تلا: لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة)
أخرجه مسلم في الحج،) بلفظ (عن أَبُو الزُّبَيْرِ والنسائي في مناسك الحج، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الصلاة.
(٣) صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي الزبير رضي الله عنه برقم (٣١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>