للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: في رأيي بأنه يرضخ لهم بحسب أحوالهم عملاً بقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (١) فعندي أنه لا يحرم أولاد الولد نهائياً ولا يعطونهم إرث والدهم كاملاً ولكن يعطون بحسب ظروفهم لأنه أحياناً يكون ابن الإبن موظفاً أو تاجراً أو معه إرث من أمه إن كانت بنت تاجر أو وصية من جدتهم أو غيرها والعم فقير، وأحياناً يكون ابن الإبن فقيراً ولا شيء مع أولاد الأولاد فيعطون بحسب الحالة وكل حالة تختلف عن الأخرى والمعمول به والمطبق في المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي كله أنه لا يرث أهل الطبقة السفلى مع أهل الطبقة العليا، وفي اليمن قررت وزارة العدل توريث أولاد الابن إذا كانوا فقراء بما لا يزيد على الثلث من تركة الميت.

[جواز تنازل الوالدين عن ميراثهما لمن أرادا من أولادهما أو أحفادهما]

س: توفي رجل عن ابن وزوجة وأبوين وتنازل الوالدان عن نصيبهما فما الحكم في ذلك؟

جـ: لا مانع إذا كان ذلك برضاهما.

[عدم جواز قسمة تركة الرجل الغائب غيبة طويلة ما لم يحكم القاضي الشرعي بموته]

س: حدث أن رجلاً غاب عن أهله منذ خمس وعشرين سنه وبعد عشر سنوات قام إخوته بتقسيم مخلف والدهم وأبقوا ميراثه فما قول العلماء هل يوزع ميراث الغائب على ورثته لطول غيبته أو أنه يبقى ميراثه كما هو بدون توزيع حتى يعود أو يتأكدوا من وفاته أفيدونا؟

جـ: اعلم بأنه لا ينبغي قسمة مال الغائب ما دام غائباً لأن ملكيته ثابتة ولأن حياته هي الأصل ولا وجه للاستعجال الذي ذكرتماه، ولا يحق لأحد المطالبة بنصيبه من الإرث ما دام المالك على قيد الحياة ولم يثبت أنه قد مات بحكم شرعي، اللهم إلا إذا قد تقرر بحكم شرعي أن عمره قد تجاوز السبعين عاماً فلا مانع من تقسيم تركته بشرط أخذ الضمان من جميع الورثة بأنه إذا عاد الغائب يسلم كل واحد ما أخذ، كما اجتهد بهذا بعض علماء اليمن المتأخرين ممن أدركنا عصره وإن كان الأحوط عندي هو وجوب بقاء التركة على ما هي عليه حتى يصل الغائب أو يصح موته بحكم شرعي لأن الأصل هو الحياة سواء لمن كان عمره فوق السبعين عاماً أو فوق التسعين.

س: ما المراد بلفظ الأولاد في اللغة العربية؟

جـ: المراد به ما يعم الذكر والأنثى.

[جواز تقدير سعاية الابن في غرس الأشجار وإعطائه سعايته وقسمة باقي التركة]

س: رجل له أولاد واحد منهم غرس موضعاً للأشجار في حياة والدهم وهم في بيت واحد ثم توفي والدهم واقتسموا التركة فأفاد الولد أنه لم يعط من الموضع الذي زرعه أو ما يقابله من الأرض الأخرى؟

جـ: اعلم أنه إذا صح ما جاء في السؤال ليس له إلا أتعابه وسعايته، أما أصل الموضع فهو من جملة التركة والعبرة في هذا على البرهان عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة لأنه سيعرف من الطرفين ويحكم باللازم شرعاً، كما أن الحكم الشرعي الصادر من الحاكم الشرعي له قوته وشرعيته فلا مانع من عرض القضية على القاضي ليحكم بالواجب شرعاً.


(١) النساء: آية (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>