للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) (١).

[وجوب التساوي في الوزن أو الكيل في بيع العنب والزبيب]

س: هل يجوز بيع الزبيب الأسود بالزبيب الأبيض وكذا بيع العنب الأسود بالأبيض؟

جـ: يجب التساوي في بيع الزبيب أو العنب لأنهما جنس واحد لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا) (٢).

س: هل يجوز بيع العنب بالزبيب كيلاً؟

جـ: لا يجوز لأن العنب إذا يبس سينقص.

[تحريم بيع مكيل بموزون من جنس ربوي]

س: هل يجوز بيع مكيل بموزون إن كانا من جنس واحد؟

جـ: لا يجوز بيع قدح قمح بعشرة كيلو قمح لأن أحدهما لا يتساوى مع الآخر لا في الوزن ولا في الكيل لحديث (إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى).

[عدم جواز بيع اللحم بالحيوان خشية عدم التساوي]

س: هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟

جـ: لا يجوز بيع مائة كيلوجرام لحماً بعجل ولا أربعين كيلوجرام لحماً بكبش خشية من عدم التساوي

[جواز بيع الحيوان بالحيوان]

س: هل يجوز بيع الحيوان بمثله؟

جـ: نعم، يجوز بيع الحيوان بمثله كأن يبيع الإنسان حيواناً كبيراً باثنين أو ثلاثة صغار من جنسه لأنه إذا قد حصل التراضي بين المتبايعين فالأصل جواز البيع والشراء في كل شيء لقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٣) والألف واللام في لفظ (البيع) عام وهو يفيد الاستغراق ويستثنى من هذا العموم بيع الأجناس الستة


(١) - صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط. حديث رقم (٢٣٨٢) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع.
معاني الألفاظ: العرية: النخلة يهبها مالكها لأحد الناس يأكلها عاماً. … يخرصها: يقدر الثمر في رأس النخالة بالتخمين. الوسق: ما قدره ستون صاعاً من التمر أو نحوه
(٢) - صحيح صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حديث رقم (٢١٧١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا).
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع،، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في البيوع، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع، الزكاة.
معاني الألفاظ: … المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وبيع العنب بالزبيب كيلا
(٣) - البقرة: (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>