للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب قتل من يأتي أخته أو قريبته في دبرها]

س: أخبرني رجل أن رجلاً عندهم وطأ أخته في دبرها، فما الحكم؟

جـ: لوطي بلا شك ويقتل.

[تحريم السحاق بين المرأتين]

س: ما هو السحاق؟ وما حكمه؟

جـ: السحاق: هو أن تعشق المرأة المرأة الأخرى حتى (تفتحر) (١) فيها بحيث يكون فرج إحداهما ملتصقاً بفرج الأخرى مع الحركة منهما أو من أحداهما فهذا هو السحاق وحكم فاعله التعزير.

[وجوب التوبة النصوح من اللواط ومن كل معصية]

س: ما جزاء اللواط؟ وما توبته؟ وما هي الكفارة؟ وما على التائب من هذه المعصية أن يفعل؟

جـ: عليه قبل كل شيء التوبة النصوح ولا يفشو الخبر لأحد ولا يصل الخبر إلى المحكمة، أما إذا وصل إلى المحكمة أو إلى النيابة فسيحكم الحاكم عليه بأن حكمه مثل حكم الزاني فإن كان عزباً فيجلد أو محصناً فيرجم.

[وجوب كتم خبر اللواط وإذا قد انتشر يرفع بهما الى المحكمة الشرعية لإقامة الحد عليهما]

س: ما حكم من رأى أوسمع خبر شخصين عملا اللواط؟

جـ: حكم الإسلام أن الواجب كتم هذا الخبر عن جميع الناس، وإذا قد انتشر الخبر يرفع بهم الى الحاكم الشرعي المتولي في المنطقة أو الى النيابة العامة لإجراء اللازم.

[وجوب تعزير من ينكح البهيمة]

س: من يأتي البهيمة فما الحكم؟

جـ: يعزر فقط لحديث (لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ) (٢) وذلك بأن يربط ويقال هذا أتى البهيمة ويعزر بعدد من الضربات.


(١) - كلمة عرفية بمعنى تدلك الفرج بفرج الأخرى حتى يخرج المني أو المذي.
(٢) - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب فيمن أتى بهيمة. حديث رقم (٣٨٧٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٤٤٦٥).
أخرجه الترمذي في الزهد عن رسول الله.
معاني الألفاظ: يأتي: كناية عن الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>