للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ عند الشوكاني يجب على المرأة إقامة الصلاة لأن حكم المرأة مثل حكم الرجل لحديث (أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ) (١) والأمر يقتضي الوجوب وعند غيره لا تجب عليها الإقامة.

[جواز أذان الولد الصغير]

س ما حكم أذان الطفل الصغير إذا دخل الوقت ولم يوجد غيره؟

جـ يشترط في المؤذن أن يكون مكلفاً مهما كان هو المؤذن الوحيد في البلد وإلا فأذان غيره من المكلفين كاف للسامع ومن في البلد، وقد يصح أذان الولد الصغير المميزلحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وهوبلفظ (فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَة، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَزَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ) (٢) فإذا صحت إمامته للصلاة وهوابن ست أوسبع سنين فبالأولى يصح أذانه.

[صحة صلاة من لم يؤذن ولا يقيم]

س هل تصح صلاة من لم يؤذن ولا يقيم؟

جـ إن كان في مدينة فيكفي أذان واحد في المدينة، ومن كان خارج المدنية فيكفيه أن يسمع المؤذن ومن لم يكن في مدينة ولا سمع المؤذن فيحب عليه أن يؤذن ويقيم، ومن صلى في غير المدينة ولم يسمع أذان من مؤذن المدينة أو القرية ولا أذن لنفسه فصلاته صحيحة إلا أنه ترك واجباً عند الشوكاني والهادوية ومن وافقهما في القول بالوجوب لحديث (أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ) (٣) فيأثم لتركه الواجب، وأما من لم يقل بوجوب الأذان فلا إثم عليه عنده وعلى كل الصلاة صحيحة عند الجميع.

[صحة صلاة من نسي الأذان والإقامة]

س: من صلى ونسي الأذان والإقامة فهل يعيد الصلاة؟

جـ: لا يعيد الصلاة لأن بعض العلماء قال بأنهما سنة مؤكدة، وبعضهم قالوا بأنهما واجبان لحديث (أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ) (٤) والمسألة خلافية.


(١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس ابن مالك -رضي الله عنه- برقم (٦٠٧).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب من شهد الفتح. حديث رقم (٤٣٠٢) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ، فَنَسْأَلُهُمْ، مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَى إِلَيْه، أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَة، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَزَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ).
أخرجه النسائي في الأذان، وأبو داود في الصلاة، وأحمد في مسند المكيين.
(٣) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس ابن مالك -رضي الله عنه- برقم (٦٠٧).
(٤) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس ابن مالك -رضي الله عنه- برقم (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>