للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: من السنة أن يعطي الساقي من على يمينه حتى لو كان من على يمينه طفلاً أو عجوزاً أو أمياً أو امرأة أو رجلاً وحتى لو كان من على يساره عالماً أو فاضلاً فالسنة هي أن يبدأ الإنسان بسقي من على يمينه إلا أن يأذن من على يمينه بتقديم من على يساره في الشراب للحديث الصحيح الوارد عن انس رضي الله عنه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ) (١).

[كراهة تنفس الشارب في الإناء]

س: ما يكره للشارب؟

جـ: يكره للإنسان أن يتنفس في الإناء وهو يشرب لحديث (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ) (٢) والجمع بين حديث (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ) الذي يفيد كراهة التنفس في الإناء وبين حديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا) الذي يفيد استحبات التنفس ثلاثا أثناء الشرب، لا معارضة بين الحديثين لأن الحديث الذي يفيد كراهية التنفس في الإناء هو أنه يكره للإنسان أن يتنفس في الإناء حالة كون الإناء في فمه، والحديث الذي يفيد استحباب التنفس ثلاثاً أثناء الشرب هو أن يتنفس الإنسان والإناء بعيد عن فمه.

س: هل النهي عن الشرب من فم السقاء يشمل الماء المصفى في أواني بلاستيكية أو زجاجية مثل ما يسمى بـ (مياه شملان، حده، معين) ونحوه من المياه المعدنية؟

جـ: من كان مذهبه ظاهرياً سيقول ما دام الماء في إناء فلا يشرب من في السقاء بل يُسكب الماء في إناء شرب ويشرب منه عملاً بحديث (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ) (٣)، ومن كان مذهبه حنفياً أو هادوياً ينظر إلى علل الأحكام فسيقول هذا الماء الذي في قوارير الزجاج أو البلاستيك الذي يشاهده من يريد الشرب فللإنسان أن يشرب من القوارير المختومة لأن القارورة مثل الإناء الذي يُشرب به لكون الشارب يشاهد الماء، وهو متيقن أنه ماء مصفى لا يشوبه أيُّ شائب.


(١) صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الأيمن فالأيمن في الشرب. حديث رقم (٥٢٩٦) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ).
أخرجه مسلم في الأشربة، والترمذي في الأشربة، وأبو داود في الأشربة، وابن ماجة في الأشربة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
، ومالك في الجامع، والدارمي في الأشربة.
أطراف الحديث: المساقاة. الهبة وفضلها والتحريض عليها. الأشربة.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإناء. حديث رقم (٥٣٠٧) بلفظ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في الطهارة.
أطراف الحديث: الوضوء.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الشرب من فم السقاء. حديث رقم (٥٣٠٤) بلفظ: (حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوْ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في الأحكام، وأبو داود في الأقضية، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الأقضية.
أطراف الحديث: المظالم والغصب، الأشربة.
معاني الألفاظ: السقاء: وعاء يوضع فيه الشراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>