للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الأول: أحكام الأضحية]

[تعريف الأضحية]

س: ما تعريف الأضحية؟

جـ: الأضحية (لغة): اسمها مشتق من الوقت الذي شرع بدء ذبحها فيه، وبهذا الوقت سمي عيد الأضحى ويوم الأضحى.

الأضحية (شرعاً): هي ما يذبحه المسلم من بهيمة الأنعام في يوم النحر أوفي أيام التشريق التي بعده بقصد التقرب إلى الله عز وجل وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يضحي بكبشين كبش عن نفسه صلى الله عليه وسلم وعن أسرته وكبش عن أمته، وإحياء لذكرى ذبح نبي الله إبراهيم ابنه اسماعيل عليهما السلام امتثالا لأمر الله عز وجل بذبح اسماعيل عليه السلام في قوله تعالى {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} (١)، الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم.

[وجوب الأضحية على من يجد سعة من المال]

س: ما حكم الأضحية؟

جـ: الظاهرية قالوا بأنها واجبة، والجمهور قالوا: بأنها سنة، وأدلة القائلين بالوجوب حديث (إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً) (٢) وحديث (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) (٣) وقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٤) والأمر للوجوب على تفسير من فسر الآية بأن المراد بها فصل صلاة العيد وانحر الأضحية، ومن العلماء من فسرها بأن المراد (فصل لربك لا للأصنام وانحر لربك لا للأصنام) ومن قال بالسنية جعل القرينة الصارفة للوجوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى عنه وعن أمته، ورأى الشوكاني: أن من معه سعة من المال فيجب عليه أن يضحي.

س: هل تجب الأضحية على المرأه إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال؟

جـ: إذا كانت المرأة مستطيعة ولا يوجد رجال فيشرع لها أن تضحي لأن النساء شقائق الرجال هذا إذا كانت تملك


(١) - الصافات: (١٠٢).
(٢) سنن أبي داود: كتاب الضحايا: باب ما جاء في إيجاب الضحايا. حديث رقم (٢٤٠٦) بلفظ (أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هَذِهِ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ، قَالَ أَبُو دَاوُد الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ) حسنه الألباني في صحيح سنن أبو داود برقم (٢٧٨٨).
أخرجه الترمذي في الأضاحي، أخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، و ابن ماجة في الأضاحي، وأحمد في مسند الشاميين.
معاني الألفاظ: العتيرة: شاة تذبح في رجب.
(٣) - سنن ابن ماجة: الأضاحي: باب الأضحية واجبة أم لا. حديث رقم (٢٥٤٩) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
(٤) الكوثر: آية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>