للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كراهة اقتناء بعض التماثيل الطبيعية أو الحيوانية في المنزل بقصد الزينة

س: ما حكم بعض التماثيل الطبيعية أو الحيوانية الجميلة التي نضعها في المنزل لغرض الزينة فقط؟

جـ: لا يجوز.

[تحريم مصافحة الرجل الأجنبي للأجنبية]

س: تعود الناس في محلنا أنهم يزورون محارمهم في الأعياد والمناسبات الأخرى، ويحدث أنهم يصافحون النساء وإذا لم يفعل أيُّ واحد ذلك يقال له بأنه متكبر؟

جـ: اعلم بأن حديث عدم مصافحة النبي -صلى الله عليه وسلم- للنساء عند البيعة يدل على كراهة مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية مطلقاً أي سواء خشي الفتنة أم أمنها كما في حديث (قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ) (١)، وأن الحديث الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥) يدل على تحريم مصافحة الأجنبي للأجنبية سواء خاف الفتنة أم أمن الفتنة إلا أن هذا الذنب سيكون إنشاء الله من الذنوب الصغائر لا من الكبائر والذنوب الصغائر تكفر بالوضوء وبالصلوات الخمس حيث أن الوضوء وأداء إحدى الصلوات يكفر ما عمله الإنسان من الذنوب الصغائر، وأما الجواب على السؤال الرابع والأخير حول الأذان هو أن الأذان من المسجد كاف للسامع ولأهل البلد، وأما الإقامة فلا بد من أن تقيموا الصلاة لأنفسكم، ويكفي أن يؤديها واحد منكم.

س: زوجة أخو الجد هل تعتبر محرماً يجوز مصافحتها؟

جـ: زوجة أخي الجد ليست بمحرم فلا يجوز مصافحتها لحديث (وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ)، ولحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥).

س: ما حكم من يصافح امرأة أخيه أو بنت عمه أو بنت خاله؟

جـ: لا يجوز إلا إذا كان بين الرجل والمرأة رضاع، لأن مصافحة المرأة الأجنبية غير جائز لحديث (وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ


(١) صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. حديث رقم (٢٥١٢) بلفظ (أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- َ عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِلَى غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ).
أخرجه النسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، الجهاد، السنة، وابن ماجة في الجهاد، وأحمد في أول مسند الكوفيين.
أطراف الحديث: الحج، الشروط، المغازي.
معاني الألفاظ: امتعضوا: شق عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>