للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمرء إلى آخر كلامه الذي احتج به بحديث (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّ نُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) (١) وغيره من الأحاديث الدالة على جواز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر، وقال أيضاً فنص عليه السلام على أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر وأباح الأكل إلى أذانه فقد صح بأن الأكل مباح بعد طلوع الفجر ما لم يتبين لمريد الصوم طلوعه، وذكر بعد ذلك عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة تؤيد قوله المذكور سابقاً والذي خلاصته بأن المدار هو على (تبين طلوع الفجر) لا على (طلوع الفجر نفسه) وقد احتج بحديث (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّ نُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) من جاء بعده من العلماء الذين يذهبون إلى جواز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر بأيِّ نوع من البيان ومنه سماع المؤذن وذلك مثل السيد سابق مؤلف كتاب (فقه السنة) وغيره، ولكن ابن حزم زاد في الاحتجاج على رأيه بالاستدلال بحديث (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) وهو حديث دال على صحة ما ذهب إليه ابن حزم وغيره وزيادة على ذلك كما سيأتي الكلام عليه في ذكر أدلة أهل القول الثالث وهم القائلون بجواز الأكل والشرب حال سماع الأذان وبأنه لا مانع للصائم من الأكل والشرب والمؤذن في حال أذان الفجر الصادق الذي يؤذن به المؤذنون إشعاراً بدخول وقت صلاة الفجر، وهذا القول الثالث هو الذي رجحه وأيده العلامة (الألباني) في آخر المجلد الثالث من كتابه الأحاديث الصحيحة حيث قال ما نصه (الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعه) ثم ذكر (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) أخرجه أبو داود وابن جرير الطبري في التفسير وأبو محمد الجوهري في الفوائد المنتقاة والحاكم والبيهقي من طرق عن حماد ابن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فذكره، هذا وممن صحح حديث أبي هريرة المذكور السيوطي في الجامع الصغير حيث رمز له بحرفي الصاد والحاء ووافقه الألباني في صحيح الجامع الصغير كما صححه أيضاً في تخريج مشكاة المصابيح بعد أن صححه في الأحاديث الصحيحة.

[وجوب القضاء على من أفطر قبل أذان المغرب على جهة الخطأ]

س: ما حكم من أفطر ولم يسمع المؤذن وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي في وقت أذان المغرب واتضح بعد ذلك أنه لم يؤذن إلا من بعدما أفطر؟

جـ: يجب عليه أن يقضي.

[وجوب قضاء صوم من غلب على ضنه دخول دم الرعاف إلى بطنه]

س: ما حكم صوم من رعف في رمضان وبعد الرعاف وجد أنه يتنخم دما؟

جـ: إذا غلب في ظنه دخول الدم الى المعدة فيجب عليه القضاء.

[وجوب قضاء صيام كل السنوات التي أفطرت فيها]

س: امرأة أفطرت رمضان كاملا منذ إحدى عشر سنة لحمل ولم تقض، فهل عليها كفارة أم لا يجوز إلا القضاء؟

جـ: يجب عليها أن تقضي الأحد عشر شهرا ولا كفارة عليها.


(١) -٢ - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر. حديث رقم (٦٢٣) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّ نُ بِلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ).
أخرجه مسلم في الصيام، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الأذان، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>