للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز بيع السلع بسعرها القديم بعد ارتفاع سعرها]

س: شخص اشترى سلاحا قبل زمن بسعر قليل والآن قد ارتفعت قيمته خمسة أضعاف جاء إليه مشترٍ فباع له السلاح بالسعر القديم لأنه لا يعلم أن قيمته قد تضاعفت بينما المشتري على علم بذلك، فهل هذا البيع صحيح أم أنه من باب الغبن والخداع؟

جـ: لا غبن على مكلف، وفي الحديث (البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعيهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

وجوب اشتراط دفع ثمن الزمان والمكان وتسليم الثمن يداً بيد لصحة بيع المرأة

س: أشترى رجل من والدته ما خصَّها من بعد زوجها قبل خمسه وثلاثين عاماً وأقرت بالبيع وقبض الثمن، وله ثلاثة أخوه ووقعت قسمه شرعية في ذلك الوقت، فما هو الحكم في ذلك المبيع؟

جـ: إن بيع المرأه من قريبها يشترط فيه حسب اختيار وزارة العدل واللجنة العليا ثلاثة شروط:

١ - أن تكون المرأة حائزة للمبيع.

٢ - أن يكون الثمن ثمن الزمان والمكان.

٣ - أن يكون الثمن مسلماً يداً بيد لا بالإقرار.

وما دام قد مضى على مدة البيع مدة طويلة فالظاهر أن وزارة العدل لا تقبل مثل هذالدعوى.

[جواز تملك المرأة ما تشتريه لها بمالها الخاص بها]

س: أنا موظفة اشتريت من مالي الخاص قطعتي أرض والآن زوجي وأولادي يقولون: أنه ليس لي في أيِّ شيء ملك وإنما هي لهم، فما رأي الشرع في هذا؟ وهل للمرأة ذمة مالية مستقلة؟

جـ: إن صح ما قلتيه فالشراء لك وحدك إذا لم يشاركك أحد في قيمة المال المشترى وكنت أنت التي سلمتي الثمن كاملاً من خالص ملكك، والعبرة بالبرهان على صحة دعواك.

[بطلان كتابة أمين منطقة بصيرة بيع بدون التأكد من مستندات البائع أو وكيله]

س: إذا قام أمين المنطقة بكتابة بصيرة لشخص دون توكيل، فهل هذا ملزم أم أنه غير ملزم؟

جـ: إذا كتب أمين المحل هذه البصيرة بدون توكيل ولا مستندات فوجود هذه البصيرة وعدمها على السواء، ولا حق لأخيك في ذلك الشيء المكتوب، ولا يحق لأمين المحل أن يتعاطى تحرير شيء لا أصل له ولا مستندات، والواجب عرض القضية على المحكمة لإجراء اللازم، هذا إن صح ما قلته عن الأمين، وإلا فالمسألة متوقفة على البراهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>