س: هل هناك حديث يدل على نقض الوضوء عند لمس المرأة؟
جـ: ليس في المسألة حديث.
س: هل إذا لمس الرجل زوجته أو امرأة أخرى وهو متوضئ هل يكون اللمس ناقضاً لوضوئه أو أنه غير ناقض؟
جـ: من مس امرأة من النساء مثل زوجته أو أيَّ امرأة يحل له شرعاً أن يتزوج بها من النساء الأجنبيات فعليه الوضوء عند الشافعي رحمه الله لأنَّ مس المرأة الأجنبية أو الزوجة عنده من نواقض الوضوء، وذهب الجمهور وهو المختار عند الزيدية والحنفية وكثير من العلماء عدا الشافعي إلى عدم وجوب الوضوء من مس الرجل المرأة التي يحل له أن يتزوجها أو زوجته وقد احتج الإمام الشافعي بالآية {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(١) وجعل المراد بملامسة النساء هو مجرد لمس الرجل المرأه بيده لأنَّ اللمس المتبادر لغة هو لمس اليد وقد أجاب عنه الجمهور بأن المراد بقوله تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} هو الوطء من باب الكناية لأنه كني باللمس عن الاتصال الجنسي وليس المراد به اللمس الحقيقي، كما احتج أيضا بالحديث المروي عن رسول الله (أنه أمر الرجل الذي وصل إليه معترفاً بأنه قبّل امرأة أجنبية وعمل معها ما يعمل الرجل مع امرأته غير أنه لم يطأها) أي أنه عمل معها مقدمات الوطء فأمره رسول الله بأن يتوضأ ويصلي فقد جعل الشافعي الأمر من النبي لهذا الرجل بالصلاة دليلاً على أنَّ مسه لها قد نقض الوضوء عليه، وقد أجاب عليه الجمهور بأن هذا الأمر من النبي لهذا الرجل لم يكن لأجل أنَّ وضوءه قد بطل بلمسه لهذه المرأة الأجنبيةالتي لا تحل له، بل كان الأمر له لأجل يصلي بالوضوء المذكور صلاة يتقرب بها إلى الله ليتوب الله عليه ويكفر خطيئته ويغفر له سيئته ويعفو عن ذنبه الذي ارتكبه حيث اتصل بهذه المرأة التي تحرم عليه شرعاً وعمل معها العمل المحرم الذي وصفه للنبي -صلى الله عليه وسلم- لأن الصلاة تكفر الذنوب الصغائر، والظاهر: هو عدم مشروعية الوضوء من مس الرجل للمرأة إذا لم يكن هناك شيء آخر يوجب نقض الوضوء وهذا كله في المرأة التي يحل للرجل أن يتزوج بها أو زوجته، أمَّا إن كانت محرماً للرجل فلا ينقض الوضوء عند الشافعي.
س: هل مصافحة الزوجة أو تقبيلها ناقضان للوضوء أو أنهما غير ناقضين؟
جـ: اعلم بأنَّ العلماء اختلفوا في لمس المرأة الأجنبية أو الزوجة بالمصافحة أو التقبيل أو أيَّ نوع من أنواع اللمس، هل ينقض الوضوء أولاً وذلك على ثلاثة أقوال
القول الأول: لمن يقول بأنَّ مجرد اللمس ينقض الوضوء وهم الشافعية.
القول الثاني: لمن يقول بأنَّ اللمس لا ينقض الوضوء وهم الهادوية.
القول الثالث: التفصيل وهو إن كان اللمس بشهوة فإنَّه ينقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء وهم الحنفية، ولكل قول دليل على ما ذهب إليه صاحبه وقد أطال الكلام عليه شيخ الإسلام (الشوكاني) في نيل الأوطار والصحيح هو القول الثاني الذي يذهب إلى عدم نقض الوضوء بمس المرأة وهو قول الهادوية لأن الأصل عدم النقض ومن ادعى بأنه ناقض فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة ولا سيما وقد تأيد هذا الأصل بمس النبي عائشة في أثناء صلاته بالليل كما في حديث (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى