للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب الإمام أبو حنيفة فمن أراد أن يتبع أيِّ مذهب من هذه المذاهب فليتبعه، أما ما أرجحه فهو القول الأخير لأن المسألة اجتهادية والدين يسر والشريعة سمحة والله الموفق.

[وجوب تغطية القدمين في الصلاة للنساء]

س: تغطية القدمين للنساء أثناء الصلاة هل هو واجب أم أن الصلاة صحيحة بظهور القدمين، لأن النساء اليمنيات عامة لا يلتزمن بتغطية القدمين؟

جـ: الظاهر أنه يجب تغطية القدمين ومن ادعى عدم وجوب تغطية القدمين فعليه أن يبرز الدليل الصحيح الصريح.

صحة صلاة من رأى جزءاً من عورته وهو يصلي

س: ما حكم من صلى ورأى جزءاً من عورته ظاهراً لشط في ثوبه فوضع ثوباً وستر نفسه؟

جـ: على مذهب الشوكاني أنها لا تبطل صلاته لأن ستر العورة من الواجبات، وعلى مذهب من يقول بأنها شرط لصحة الصلاة فتبطل الصلاة، والظاهر أنها لا تبطل لأنه قد تدارك وستر نفسه.

س: ما حكم الذهاب إلى جمع قد تكشف فيه العورات؟

جـ: إن النظر إلى العورة حرام لحديث (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (١)، وإذا كان حراماً فالذهاب إلى هذا الجمع حرام.

صحة صلاة المرأة في أيِّ ثوب طاهر

س: هل تخصص المرأة ثوباً خاصاً للصلاة أم تصلى في أيِّ ثوب؟

جـ: المهم أنها تصلي في ثوب ساتر طاهر أي ثوب كان.

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب من ثياب زوجها؟ وهل هو من التشبه بالرجال؟

جـ: نعم يجوز لها وليس هو من التشبه بالرجال، التشبه هي أن تخرج بالشال (والعسيب) ونحوه وتصلي بهما أو بأحدهما فهذا لا يجوز.

س: ما حكم من يصلي بـ (الكوت) بدون أن يدخل يديه في كميه؟

جـ: لا يجوز على من سيصلي بـ (الكوت) أن يدخل يديه في كميه.

[وجوب ختن من لم يختن وهو صغير]

س: ما حكم الرجل الذي يبلغ الرشد ولم يختن، هل تجوز له الصلاة أم لا؟

جـ: الختان واجب شرعاً لحديث (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ


(١) - سنن الترمذي: كتاب الأدب: باب ماجاء في حفظ العورة. حديث رقم (٢٣٩٦) بلفظ (حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٩٤)
أخرجه ابن ماجة في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>