للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجعها إلى بيت زوجها وأنَّ على الزوج أن يحسن عشرتها من جميع النواحي، وأما مسألة ما تبقى من المهر فإن كان الزوج موسراً فيجب عليه تسليم هذه البقية وإن كان معسراً لا يتمكن من تحصيل المبلغ الذي بقي عنده فنظرة إلى ميسرة لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ … ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١) والمسألة تحتاج إلى من يتوسط من أهل الخير بين أهل الزوج وبين أهل الزوجة فإن تمكنا من الإصلاح فهو المطلوب وسيكون لهما الأجر على ما يعملانه من الصلح بين الزوج وولي الزوجة وحسم الخلاف فيما بين الأسرتين لحديث (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ) (٢) وإن لم يتمكنا فليس هناك حل غير حضور الطرفين عند القاضي الشرعي المولى من الدولة في المنطقة التي يعيش فيها الزوجان.

[وجوب ارجاع مهر القريبة بعينه أو بمثله أو بقيمته بسعر يوم الرد]

س: ما حكم من أخذ مهر أخته ثم عوضها بالفلوس هل هذا من الربا؟

جـ: يجب عليه أن يرد المهر أو مثله أو يرد قيمته فلوسا بسعر يوم الرد لحديث (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) (٣) ولحديث (إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ) (٤)

[جواز مطالبة الزوجة المطلقة بقية مهرها من الزوج المطلق لا من والده]

س: طلقت امرأة قبل أربع سنوات وبقي من مهرها جزء كبير وتم تطليقها بسبب خلاف بين والد الزوج والزوج وقد تعهد الوالد أن يعطيها قطعة أرض أو بقية مهرها، فبماذا تطالب؟ ومن تطالب الزوج أم والده؟

جـ: تطالب الزوج بأن يعطيها بقية ما عنده من المهر الشرعي الذي استحل به فرج هذه الزوجة فهو المسؤول أمام الله عز وجل في {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ … سَلِيمٍ} (٥) وهو المسؤول أمام القضاء، فيعرض هذا على من يحب فعل الخير والإصلاح لينصح المطلق بأن يسلم ما عنده لمطلقته من المهر الواجب شرعا وديانة وسيكون للمصلح الأجر المبين في حديث (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا:


(١) البقرة: آية (٢٨٠).
(٢) سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب في إصلاح ذات البين. حديث رقم (٤٢٧٣) بلفظ (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود برقم (٤٩١٩).
أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع، وأحمد في مسند القبائل.
معاني الألفاظ: المراد الأحوال بين الناس. … الحالقة: التي تهلك وتستأصل الدين.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: باب في استقراض الإبل. حديث رقم (٣٩٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع عن رسول الله، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الوكالة، الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، الهبة وفضلها.
(٤) - سنن النسائي: كتاب عشرة النساء: باب الغيرة. حديث رقم (٢٨٩٥) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَقَالَ: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ) صححه الألباني في صحيح النسائي برقم (٣٩٦٥)
أخرجه أبوداود في البيوع، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
لايوجد له مكررات.
(٥) - الشعراء: آية (٨٩، ٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>