للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الوضوء قد انتقض بخروج القطرات لحديث (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (١).

[الفرق بين الاستنجاء والوضوء]

س: ما هو الفرق بين الاستنجاء والوضوء ولماذا الرائحة عند خروجها تنقض الوضوء ولا تنقض الاستنجاء مع أنَّها خرجت من المكان الذي يخرج منه الغائط؟

جـ: الاستنجاء إزالة النجو (الأذاء) وهو النجاسة التي في الفرجين، وأما الوضوء فهو غسل الوجه واليدين وسائر أعضاء الوضوء المذكورة في الكتاب في قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢) والسنة في حديث (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (٣)، وأمَّا وجوب إعادة الوضوء دون الاستنجاء بعد الحدث الأصغر فلأنَّ النص الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوجب الوضوء ولم يوجب الاستنجاء حيث روى أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قيل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ) ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بالاستنجاء أي بغسل الفرجين بعد الضراط أو الفساء مثلما ورد عنه أنَّه أمر بإعادة الوضوء مما ذكر.

[وجوب إعادة الوضوء من أوله لمن يحدث أثناء الوضوء]

س: إذا غسل الإنسان يديه ووجهه في الوضوء فأحدث هل يعيد الوضوء من أوله أم يواصل غسل بقية أعضاء الوضوء؟

جـ: جمهور العلماء يقولون بإعادة الوضوء من جديد لحديث (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (٤)، وبعض العلماء قالوا يواصل غسل بقية أعضاء الوضوء لأنَّ الوضوء لم ينعقد حتى ينقض ولا ينعقد الوضوء إلا بعد الفراغ منه، وهذه فلسفة.

[وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل لأنه ناقض للوضوء]

س: سمعنا أن أكل لحوم الإبل من نواقض الوضوء، فهل هذا صحيح أم لا؟

جـ: اعلم بأنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد سئل حيث قيل له (أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال:: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا


(١) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث رقم (١٣٢) بلفظ: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، وأبو داود في الطهارةوسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الحيل.
(٢) - المائدة: آية (٦)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث رقم (١٣٢) بلفظ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة عن رسول الله، وأبو داود، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الحيل.
(٤) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>