أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، وأبو داود في الطهارةوسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين. أطراف الحديث: الحيل. (٢) - المائدة: آية (٦) (٣) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حديث رقم (١٣٢) بلفظ (عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ). أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة عن رسول الله، وأبو داود، وأحمد في باقي مسند المكثرين. أطراف الحديث: الحيل. (٤) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (١٣٢).