للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني: المواريث الشرعية]

[الفروض المقدرة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس]

س: ما هي الفروض المذكورة في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع؟

جـ: هي ست: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، بعضهم يقول هي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.

الإقعاد: هو إقعاد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابنه مقعد أبيهم في الميراث

س: ما هو الإقعاد في باب الفرائض؟

جـ: الإقعاد بمعنى الوصية، والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث لحديث (يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ) (١)، والمقصود بالاقعاد هو أن يقعد الرجل الذي مات ابنه قبله أولاد ابن ابنه مقعد أبيهم في الميراث، والعلماء يشترطون ألا يتجاوز الإقعاد الثلث لأنه وصية والوصية يجب ألا تتجاوز ثلث مال الموصي، وإذا زاد الإقعاد على الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث، وإذا صادف أن الموصي قد أوصى بعدة وصايا غير الإقعاد فتتزاحم الوصايا كلها في الثلث وينقص على كل وصية بنسبتها مثل ديون المفلس إذا كانت أموال المفلس لا تفي بديونه، فإنه ينقص على جميع الدائنين بحسب نسبة ديونهم، أما ديون الموصي فتخرج من رأس التركة لا من ثلث الميت لأن الدين يجب إخراجه قبل القسمة وقبل الوصايا وقبل كل شيء لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٢) ومثل الدين مؤنة الدفن فإنها تخرج مع الدين من رأس التركة مطلقاً سواء أوصى بها الميت أم لم يوص بها.

س: رجل توفى أبوه قبل جده فأوصى له جده بمال معين من ر أس التركة مع كون هذا الرجل له أخت فهل تأخذ هذه الأخت نصيبها علماً بأن الجد لم يصرح بالوصية إلا لأولاد الابن المتوفى؟

جـ: ابن ابنه وبنت ابنه هما ليسا وارثين فالجد يوصي لمن شاء لكن في اختيارات وزارة العدل ما كان سيرثه الولد المتوفى يكون لأولاده من بعده سواء أوصى أو لم يوص بشرط أن يكونوا فقراء وأن يكون في حدود الثلث، وقد صدر هذا بقانون رسمي وقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وهناك قاعدة فقهية تنص على أنه (لا


(١) - صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أين يتكففوا الناس. حديث رقم (٢٧٤٢) بلفظ (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِير، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ).
أخرجه مسلم في الوصايا، والترمذي في الوصايا، وأبو داود في الوصايا، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، ومالك في الأقضية، والدارمي في الوصايا.
أطراف الحديث: الإيمان، الجنائز، الوصايا، المناقب.
معاني الألفاظ: … العيادة: الزيارة. … العالة: الفقراء. … فِي: فم.
(٢) - النساء: آية (١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>