للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل هو مفوض إلى رئيس الدولة أو القاضي الشرعي فقد يستحسن أن يجلده ثمانين جلدة أو أقل أو أكثر بحسب السوابق والحالات لأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل صحيح صريح يحدد جلد شارب الخمر بعدد معين بل الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر بجلد شارب الخمر، وكان الصحابة يجلدون شارب الخمر حتى يقول لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- حسبكم وكان من الصحابة من يجلد شارب الخمر بالسوط ومنهم من يجلده بالنعال ومنهم من يجلده بالعصا إلى أن يوقفهم النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث (فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ) (١) وهذا دليل على أن الجلد يكون بحسب المصلحة للزجر وأنَّ الجلد لا يحدد بعدد معين ثمانين جلدة كما قال علماء المذهب الهادوي أو أربعين جلدة كما قال علماء المذهب الشافعي بل يجلد بحسب ما تقتضيه مصلحة زجره.

س: يقال أن هناك حديث بمعنى أن شارب الخمر يجلد في الأولى ثم إذا شرب الثانية يجلد ثم إذا شرب الثالثة يجلد ثم إذا شرب الرابعة يقتل، هل هذا الحديث صحيح؟

جـ: هذا الحديث صحيح منسوخ بحديث آخر وهو أنه جيء بعد ذلك برجل قد شرب الخمر أربع مرات فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد أمر به ينفي الوجوب

[وجوب محاكمة السكران القاتل على شرب الخمر وعلى القتل]

س: ما قول الشرع في السكران القاتل؟

جـ: يحاكم على السكر وعلى القتل عند الحاكم الشرعي المولى من الدولة في المنطقة وهو يحكم بما صح لديه في السكر وفي القتل


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. حديث رقم (٦٧٨١) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ).
أخرجه أبو داود في الحدود، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>