للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس: أحكام عامة في الجنائز]

[لا يجوز أخذ صورة للميت إلا لمصلحة]

س: هل يجوز أخذ صورة للميت؟

جـ: إذا كان لإثبات تحقيق جنائي أو لمصلحة فلا مانع، أما لشيء آخر فلا.

[لا يجوز قلع أسنان الميت التي من الذهب]

س: هل يجوز قلع أسنان الميت التي هي من ذهب؟

جـ: عندي أنه لا يجوز لأنَّ قلعها مثلة بالميت ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ندب إلى تغميض عيني الميت والعلماء يستحسنون تغليق فمه، فكيف يجوز قلع أسنانه وأضراسه، وفيه انتهاك لحرمة الميت التي ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن الميت له حرمة حيث قال (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) (١).

س: إذا مات إنسان وفي فمه أسنان من الذهب فهل يجوز نزعهن أم لا؟

جـ: اعلم بأن قلع الأسنان طمعاً في الذهب فيه غضاضة على أبناء الميت وبناته وفيه انتهاك لحرمة الميت التي ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن الميت له حرمة حيث قال (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) (٢) ولأنه في قلع أسنان الميت تشويه له في حين أن العلماء قد نصوا على تحسين صورة الميت وضم شفتيه وإغماض عينيه فكيف نفتي بتشويه صورته لأجل أسنان الذهب، ولأن في قلع أسنان الميت نوعا من المثلة التي نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث (وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ) (٣) ولأنه لا حق لأحد من الورثة فيه وليس فيه شيء من المخلف وهو شيء يسير، وإذا كان العلماء قد جوزوا شق بطن الميت لاستخراج المال من بطنه إلا إذا كان ثلثاً أو أكثر فنحن نقول بعدم جواز قلع الأسنان وهو أشد من تحريم أخذ المال من البطن لأن هذا جنى على نفسه خوفاً من أن يرث هذا المال أحد بعده، أما هذا فهو للضرورة.

[عدم مشروعية إعلان الحداد أو الاحتفال بيوم الأربعين]

س: هل يشرع الاحتفال بيوم الثالث أو السابع من موت الميت أم أنه غير مشروع؟

جـ: الاحتفال بيوم الثالث من موت الميت ليس من السنة النبوية ولا من الشريعة المحمدية ولم يرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبداً لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره وهكذا ما يعمله الناس من التأبين للميت في يوم السابع أو في


(١) سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان. حديث رقم (٢٧٩٢) بلفظ (عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كسر عظم الميت ككسره حيا). صححه الألباني في صحيح سنن أبو داود برقم (٣٢٠٧).
أخرجه ابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) سنن أبي داود: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٢٧٩٢).
(٣) - سنن النسائي: كتاب تحريم الدم: باب النهي عن المثلة. حديث رقم (٣٩٧٩) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ قَال: َ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ)
انفرد به النسائي.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: المثلة: تشويه الجسد قبل القتل أوبعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>