للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم لبس اللباس الضيق الذي يحكي حجم العورة سواء للرجل أو المرأة]

س: ما حكم امرأة فتاة تلبس أمام إخوانها البنطلون الضيق أو غير الضيق؟

جـ: لبس اللباس الضيق غير جائز إذا كان يحكي حجم العورة سواء كان اللابس له المرأة أو الرجل.

س: بعض الطلاب في بعض الجامعات يلبسون ثوباً أخضر وكذلك الطالبات عندما يكون حفل التخرج، فهل هذا تشبه؟

جـ: لا يجوز للمرأة لبس ما يشبه لبس الرجال لحديث (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ).

س: بعض الشباب يذهب إلى محلات الأزياء فيأخذ بعض الثياب المشجرة التي تباع للنساء ثم يخيطها شمزان رجالي، فهل هذا من باب التشبه؟

جـ: الظاهر أنه لا مانع إذا كان القماش متحداً والخياط مختلفاً.

س: هناك نوع من الأحذية أعزكم الله مشتركة بين الرجال والنساء وعندنا في تهامة يستعملها الرجال والنساء، فهل هذا من التشبه؟

جـ: لا مانع ما دام أنه مشترك بين النساء والرجال.

س: هل يجوز للرجل أن يلبس لبس المرأه أثناء التمثيل المسرحي كما يفعل بعض الممثلين اليوم.

جـ: لا يجوز التشبه ولا حاجة إلى التمثيل.

س: بعض النساء تلبس النظارة، فهل هذا تشبه بالرجال؟

جـ: لا مانع ما دام هناك حاجه للبس النظارة لأن لبس النظارة مشترك بين الرجال والنساء.

[تحريم تشبه المرأة بالنساء الكافرات في لبس الثياب أو غيره]

س: هل الدبلة من الذهب حرام على النساء؟

جـ: إن أرادت المرأة التشبه بالنساء الكافرات فهو حرام، وهكذا كلما تلبسه المرأة بقصد التشبه بالكافرات فهو حرام لحديث (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) وحديث (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا) أما إذا لم تقصد التشبه بالكافرات فلا مانع لأن لبس الذهب حلال ومباح لجميع النساء المسلمات لحديث (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا).

<<  <  ج: ص:  >  >>