للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب الرجوع في تمييز دم الحيض إلى لون الدم أو العادة]

س: ما هو أقل الحيض وما أكثره، وما هو أقل الطهر وأكثره؟

جـ: لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث صحيح أو حسن في أقل الحيض أو أكثره، وفي أقل الطهر أو أكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة وإن لم تتضح العادة فيرجع إلى صفة الدم وهو التمييز بين الدم الذي هو دم الحيض وبين غيره من الدماء لأن دم الحيض أسود يعرف، أي له رائحة أو يعرف عند النساء.

س: عملت لامرأة في رمضان عملية في الرحم وبعد العملية جاءتها الدورة الشهرية كاملة وبعد أن طهرت بثلاثة أيام جاءتها الدورة مرة أخرى، فهل الدورة الثانية حيض أم استحاضة .. ؟

جـ: قد جعل الشارع لها حكماً وهي أن تعمل بالعادة السابقة، فإذا لم تعرف كان الرجوع إلى صفة الدم، فإن كان دماً أسوداً يعرف (أي له رائحة) فهو دم حيض وإلا فهو دم علة أو فساد، وهذا هو الضابط لمثل هذه المسألة.

[جواز مذاكرة مادة التربية الإسلامية للحائض وتحريم لمسها للمصحف فقط]

س: طالبة دخلت امتحان العام الدراسي وخلال الامتحان أتتها العادة الشهرية فأخذت التربية الإسلامية ثم ذاكرتها وهي غير طاهرة هل يجوز لها أن تذاكر هذه المادة وهي على هذه الحال أم أنه لا يجوز؟

جـ: لا مانع من المطالعة والمذاكرة في كتب التربية الإسلامية وغيرها وإنما المنع من مس القرآن الكريم لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (١).

[تحريم دخول الحائض المسجد]

س: ما حكم الشرع في دخول المرأة الحائض إلى مدرسة التحفيظ علما بأن هذه المدرسة قد كانت مسجدا ثم بنى مسجد بدلا عنه وبقي هذا المسجد القديم كمدرسة للتحفيظ؟

جـ: إذا صح أن المدرسة كانت مسجدا فلا تدخله الحائض لأنه لا فرق بين المسجد الجديد والقديم في تحريم دخول المرأة الحائض فيه.


(١) - الواقعة: (٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>