للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخول الولد على زوجته، ودخوله ضرورة لوجوده في البيت ولاحتياج الأسرة إلى دخوله وخروجه ليقوم بنفعهم، ففي مثل هذه الحالة يجوز إرضاع الولد الكبير لتجويز النظر، وهذا على مذهب ابن تيمية وابن القيم والجلال والمقبلي والأمير والشوكاني خلافاً للهادي والأئمة الأربعة، وإلا فالجمهور من العلماء يقولون: وجود الرضاع بعد العامين وعدمه على السواء لحديث (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ) (١) مفهومه أما الرضاعة بعد العامين أي بعد استغناء الطفل بالأكل عن الرضاعة فلا تحرم.

س: إذا قلنا أن المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشربه الكبير فكيف ومذهب الجمهور أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات؟

جـ: كل واحد يعمل بمذهبه فمن كان مذهبه أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فيحلب له خمس مرات، ومن كان مذهبه أن الرضاع المحرم رضعة فيحلب له في إناء ليشربه مرة واحدة، ومن كان مذهبه جعفرياً فيحلب له عشر مرات.

س: أنا وأخي ساكنان في بيت وأخي متزوج وأنا لست متزوجاً، وهذا يسبب لي حرجاً من دخول البيت، فهل يجوز لي أن أرضع من زوجة أخي حتى يحل لي النظر إليها؟

جـ: هذا يجوز على مذهب الظاهرية الذين يجوزون الرضاع مطلقاً، أما على رأي ابن تيمية فهو محصور في من تربى عند الأسرة في الصغر، ولم يجوزوا في غير هذه الحالة، أما على مذهب الجماهير من العلماء فلا يجوز أبداً.

س: إذا جوَّزنا العمل بمذهب ابن تيمية لمن حالته كحالة (سالم مولى أبي حذيفة) هل تحلب المرأة في إناء الإنسان خمس مرات ليشربه الرجل المربَى في البيت؟

جـ: نعم، الظاهر أنها تعمل هكذا.

س: ما معنى (الغلام الأيفع) الذي ورد في حديث (إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ) (٢)؟

جـ: الولد الذي قد أصبح مراهقا.

[وجوب تصديق قول المرضعة إذا كانت متدينة]

س: هل يصدق قول المرضعة بالرضاع؟

جـ: إذا كانت ثقة متدينة عدلة فيقبل قولها عند شيخ الإسلام (محمد بن علي الشوكاني) والدليل قول النبي صلى


(١) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت. حديث رقم (٢٤٥٣) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ).
أخرجه مسلم في الرضاع، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: النكاح.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب رضاعة الكبير. حديث رقم (٢٦٢٩) بلفظ (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ؟! قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ)
أخرجه البخاري في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبوداود في النكاح، وابن ماجه في النكاح، وأحمد في ومن مسند الأنصار، ومالك في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>