للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللاحق ينضم إلى الجماعة ولا يتلفظ بالتشهد الأوسط إذا لم يكن مشروعاً له

س: إذا أدرك المؤتم الإمام وقد سبقه بركعة فإذا انضم إلى الصلاة فهل يأتي بالتشهد الأوسط ولو لم يكن له تشهد؟

جـ: من انضم إلى الجماعة فلا يأتي بالتشهد الأوسط إلا من كان مشروعاً له واللاحق ينضم إلى الجماعة ولا يتلفظ بالتشهد الأوسط، فيتابع المؤتم الإمام في الأفعال ولا يتشهد وهكذا يتابعه في الجلوس في التشهد الأخير ولكن لا يتشهد معه من لحقه في الركعة الثانية لأنها ستكون للمؤتم ثلاث ركعات فقط ولا يشرع له التشهد الأخيرإلا بعد الركعة الرابعة، وكذا من يلحق الإمام في الركعة الثالثة فيتابع المؤتم الإمام في القعود ولا يتشهد لأنها للمؤتم ركعة واحدة.

[مشروعية متابعة اللاحق الإمام إذا أدركه في حالة السجود أو التشهد الأخير]

س: ذكرتم أنه يجب متابعة الإمام حتى ولو وصل المؤتم والإمام في التشهد الأخير وأن المؤتم مخير إذا لحق الإمام في التشهد الأخير بين أن يسلم مع الإمام ويشكل جماعة أخرى مع غيره إذا كان يغلب على ظنه وجود مصلين يصلي معهم جماعة أو يتم الصلاة إذا غلب على ظنه عدم وجود مصلين معه، فهل المؤتم مخير بين أن يخرج من الصلاة بعد تسليم الإمام ويصلي مع جماعة أخرى وبين أن يتم الصلاة لوحده؟

جـ: إذا أدرك اللاحق مع الإمام ركعة فيضيف إليها ركعة في صلاة الفجر أو ركعتين في صلاة المغرب أو ثلاث ركعات في الصلوات الرباعية وقد أدرك الصلاة وإن لم يدرك الإمام إلا في حالة الرفع من الركوع أو في حال السجود أو التشهد الأخير فهو مخير بين الخروج من الصلاة مع الإمام ويصلي مع جماعة أخرى أو يتم الصلاة بمفرده.

س: إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟

جـ اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط، وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة لحديث (إنَّمَا جعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (١) والتشهد الأوسط سنة، ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير.

[لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام]

س: إذا صلى المأموم خلف الإمام فهل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟

جـ: عند الهادوية تبطل، وعند الشوكاني لا تبطل لحديث (يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) (٢) مثل أن ينكشف أنه صلى بدون وضوء فعند الشوكاني أن صلاة كل منهم مستقلة.

انعقاد الجماعة بانضمام مؤتم إلى من يصلي منفرداً

س: إذا صلى الشخص منفرداً ثم انضم إليه آخر يأتم به، فهل تنعقد الجماعة؟


(١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أنس رضي الله عنه برقم (٦٨٩).
(٢) صحيح البخاري: كتاب الجماعة والإمامة: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حديث رقم (٦٦٢) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>