للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني عشر: الغصب]

[تحريم الغصب]

س: ما حكم الغصب؟

جـ: الغصب حرام لحديث (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) (١) ولحديث (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) (٢) وفي رواية (مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ) (٣) ولحديث (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) (٤) ولحديث (وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) (٥) ولحديث (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ) (٦) ويقلع شجره وليس له شيء اللهم إلا من باب الصلح إذا صالح القاضي الشرعي أو غيره بين الغاصب ومالك المال المغصوب على أن يبقى الغاصب رزعه أو عمارته في الأرض المغصوبة ويعطيه مالكها شيئاً ولو يسيراً مقابل غرامته أو قيمة مواده ولو ما يساوي نصف القيمة أو أكثر أو أقل.


(١) - مسند أحمد: كتاب مسند البصريين: حديث عم أبي حرة الرقاشي. حديث رقم (١٩٧٧٤) بلفظ (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٧٦٦٢).
أخرجه أبوداود في النكاح، والدارمي في البيوع.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب المظالم والغصب: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حديث رقم (٢٤٥٢) بلفظ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في الديات، وأحمد في مسند العشرة المشرين بالجنة، والدرامي في البيوع.
أطراف الحديث بدء الخلق.
معاني الألفاظ: اقتطع: أخذ بغير حق. … طوق: جعل طوقاً في عنقه.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حديث رقم (٢٤٥٤) بلفظ (عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ).
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
أطراف الحديث: بدء الخلق.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب الخطبة في منى. حديث رقم (١٧٣٩) بلفظ (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).
أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في أول مسند البصريين، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: العلم، بدء الخلق.
(٥) - سنن أبي داود: كتاب الإمارة والفيء والخراجـ: باب في إحياء الموات. حديث رقم (٣٠٧٣) بلفظ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حق) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الأحكام، ومالك في الأقضية.
معاني الألفاظ: الموات: أرض لا زرع فيها ولا عمارة ولا مالك لها. عرق ظالم: كل ما يغرس أو يبني الرجل في أرض غيره بإذنه.
(٦) - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها حديث رقم (٣٤٠٣) بلفظ (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الأحكام، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>