للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إجزاء البقرة في الأضحية عن سبعة بيوت]

س: هل تجزئ البقرة عن خمسين من أهل قرية يشتركون فيها أضحية؟

جـ: لا تجزئ البقرة إلا عن سبع أسر فقط لحديث (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ).

إذا أكل المضحِّى من الأضحية وادخر ولم يتصدق فهو خلاف الأفضل

س: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها؟

جـ: نعم، يجوز له ولكنه خلاف الأفضل والأفضل أن يتصدق وإلا فيباح له أن يأكل نصفها ويدخر نصفها أو أقل أو أكثر ولكنه خلاف الأفضل لحديث (فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا).

س: إذا ضحى الرجل دون أن يتصدق، فهل تسمى أضحية؟

جـ: نعم، تسمى أضحية لكن يستحب التصدق بالثلث وإهداء الثلث لحديث (فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا).

س: هل إذا أمسك المضحي الأضحية على نفسه وأسرته ولم يتصدق فهل هو آثم؟

جـ: لا يأثم لكن إذا تصدق فهو أفضل لأنه لا يشترط أن يتصدق وهي تسمى أضحية.

س: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها؟ وما الدليل؟

جـ: يجوز له الأكل من الأضحية ويندب له التصدق منها ندباً فمباح له الأكل منها ومباح له الادخار منها ومندوب له التصدق منها لحديث (فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا).

س: في الحديث (فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا) كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الادخار الأصل أن الأمر للوجوب، فما هو الصارف هنا؟

جـ: ورد الأمر بعد النهي في الحديث (لا تدخروا) ثم جاء في رواية (فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا) فالأمر بعد النهي للندب أو للإباحة بحسب السياق، مثال الندب حديث (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) (١) ورود الأمر بعد النهي يفيد الإباحة ولكن لما كان التعليل في الحديث بأنها تذكر بالآخرة والتذكير بالآخرة مندوب وليس مباحاً كان الأمر للندب، ومثال الإباحة قوله تعالى {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ … تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (٢) ورود الأمر بعد النهي عن البيع وقت صلاة الجمعة والسعي والعمل فالأمر بالانتشار في الأرض ليس واجباً ولكنه مباح وليس مندوباً لأن السعي في الأصل مباح.

[الكسيرة هي المريضة التي لا تعقل ما تأكله]

س: ما معنى الكسيرة التي لا تنقى؟


(١) صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. حديث رقم (١٦٢٣) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا).
أخرجه النسائي في الجنائز، الضحايا، الأشربة، وأبو داود في الجنائز، الأشربة، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
أطراف الحديث: الأضاحي، الأشربة.
معاني الألفاظ: النبيذ: شراب حلو يتخذ غالباً من التمر. السقاء: وعاء يوضع فيه الشراب.
(٢) الجمعة: آية (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>