للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) (١) وهذا ليس دم حيض ولا دم أسود يعرف ولا يعرفه النساء، وإذا انقضى الدم الأسود فقد أصبحت طاهرة عند خروج دم الحيض وهو عدم وجود الدم الأسود ولا سيما وقد أتى هذا الدم الذي مثل (نقع الحنا) قد أتى زائداً على العادة السابقة.

س: امرأة أسقطت في شهرين من الحمل واستمر النزيف فيها (٢٣) يوماً ثم انقطع لمدة يوم ثم عاد ثانية، فهل تصلي أم لا؟

جـ: تتعرف على لون الدم ورائحته فإن كان الدم أسود له رائحة كريهة فلا تصلي ولا تصوم وإن لم يكن كذلك فتصلي وتصوم كما جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) (٢) هذا رأيي، ولا مانع من عرض هذه المسألة على أحد العلماء الكبار لأني لم أوت من العلم إلا قليلاً.

س: امرأة تحيض ثلاثة أيام من كل شهر، وبعد أن استخدمت مانع الحمل وهو ما يسمى باللولب، أصبحت تحيض ثمانية أيام أو تسعة، فهل تعد هذه المدة كلها حيضاً؟ أم تبني على حيضها السابق وتعد بقية الأيام استحاضة؟

جـ: هذه المسألة جديدة لم يتكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، وكذلك العلماء الذين ألفوا في الفقه، وأنا لا أدري كيف أجيب عن هذا السؤال ولا مانع من عرض هذا السؤال على أحد العلماء، أو الدكاترة المتخصصين في العلوم الشرعية الذين يستطيعون استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ممن هو أكثر مني علماً ودائرة معارفه أوسع مني، وممن لا يكون نسبة علمي بالنسبة إلى علم أحدهم إلا مثل نسبة النهر الصغير إلى البحر الزخار أو الزنين إلى الغيث المدرار والله أعلم.

[لا إثم على الحائض إذا صلت وهي ناسية أنها حائض]

س: امرأة جاءها الحيض في وقت الظهر في رمضان ولم تشعر به ولم تعلم وصلت الظهر والعصر بناء على وضوئها السابق، ولم تعلم بحيضها إلا بعد العصر فتركت حينها الصلاة وأفطرت، فهل هي آثمة حين صلت الظهر والعصر وهي حائض؟

جـ: لا إثم عليها إذا كانت ناسيةلأن القلم مرفوع عن هذه المرأة لكونها ناسية، وقد جاء في الحديث الشريف أن القلم مرفوع عن الناسي، وهوبلفظ (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (٣).


(١) سنن الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. حديث رقم (٢١٥) بلفظ (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ).
أخرجه أبو داود في الطهارة، وأن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في مسند القبائل.
معاني الألفاظ: الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. الآخر: دم ليس بدم حيض.
(٢) - سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب تتوضأ لكل صلاة. حديث رقم (٣٠٤) بلفظ (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقال: لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الطهارة.
معاني الألفاظ: الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. الآخر: دم ليس بدم حيض. القرء: الطهر أو الحيض.
(٣) سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم (٢٠٣٥) بلفظ (عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (١٦٧٥)
انفرد به ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>