أخرجه أبو داود في الطهارة، وأن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في مسند القبائل. معاني الألفاظ: الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. الآخر: دم ليس بدم حيض. (٢) - سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب تتوضأ لكل صلاة. حديث رقم (٣٠٤) بلفظ (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقال: لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. أخرجه الترمذي في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الطهارة. معاني الألفاظ: الاستحاضة: استمرار خروج الدم بعد أيام الحيض. الآخر: دم ليس بدم حيض. القرء: الطهر أو الحيض. (٣) سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم (٢٠٣٥) بلفظ (عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (١٦٧٥) انفرد به ابن ماجة.