للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناحية الشرعية هو وجود الأقدم من الأولياء والشاهدين وتعيين المرأة بالاسم أو الصفة أو الإضافة ورضاها فقط أما كونه عند القاضي أم لا فليس بشرط. وإنما ذلك للتوثيق فقط وهو عمل جيد وحسن لو طبق في جميع المحافظات والمدن والقرى.

[لا يصح عقد النكاح بالتلفون]

س: هل يصح عقد النكاح بالتلفون إذا كان طرفا العقد في بلدين مختلفين؟

جـ: لا يصح لأن العقد يحتاج إلى شاهدين. ولأن الأصوات تقلد وتتشابه لكن يصح العقد بالوكالة لمن لم يكونا في بلد واحد.

[إذا وجد قاض سيء السمعة فالأولى عقد النكاح عند غيره]

س: إذا وجد قاضٍ فهل يصح أن يتولى عقد النكاح وهو سيء السمعة؟

جـ: الأولى أن يكون القاضي عالماً مجتهداً حسن السيرة والسمعة والسلوك، أمَّا إذا وجد قاضٍ سيء السمعة فالأولى أن يتولى عقدَ النكاح قاض حسن السمعة أو من تحيل المسألة إليه وزارة العدل

س: ورد في حديث المرأة التي قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ) (١) فما تقصد بخسيسته؟

جـ: يعني أن الأب كان قد أساء إلى الشخص وألَّمَه وأراد أن يرضيه بأن زوجه بابنته.

[رضاء البنت شرط لصحة عقد النكاح]

س: من المعلوم أن كاتبي عقود النكاح لا يسألون النساء وبعض الأولياء يعقد عليها ولم تكن راضيه فهل يصح عقد النكاح مع جهالة رضاء البنت؟

جـ: يصح العقد إذا سكتت لأن السكوت رضا وإن لم تكن راضية فلها الحق أن تعترض ويكتب كاتب العقد في ورقة العقد ولم ترض المرأة بالعقد بل رفضت العقد والأحوط أن يسأل كاتب العقد المرأة قبل كتابة العقد فإن سكتت فهي راضية لحديث (إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) (٢).

س: ما رأيكم في البنت التي سكتت عند خطبتها وفي اليوم الثاني صارت تبكي تعبيراً عن عدم رضائها

؟

جـ: إذا لم يكن الوالد قد عقد بها فلا يجوز العقد بها ولا يصح لعدم رضائها، وإن كان قد عقد بها بناءً على رضائها فقد صح العقد ونفذ وعليها أن تخالع الزوج ليطلقها لقوله تعالى {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ


(١) سنن النسائي: كتاب النكاح: باب البكر يزوجها وهي كارهة. حديث رقم (٣٢١٧) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ) ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي برقم (٣٢٦٩).
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٥١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>