للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز اتخاذ القاضي أعواناً من الكتاب والحجاب لأداء مهمته

س: هل يجوز للقاضي أن يكون له أعوان يعاونونه؟

جـ: يجوز للقاضي الشرعي أن يكون له أعوان من الكتاب والحجاب يعاونونه لأداء مهمته.

[استحباب عرض القاضي الصلح على المتخاصمين قبل التقاضي]

س: هل يجوز أو يندب للقاضي الشرعي أن يندب المتخاصمين للصلح؟

جـ: يندب للقاضي أن يرشد المتخاصمين إلى الاستيضاع والصلح قبل التقاضي لحديث (أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ) (١) وحديث (يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ) (٢) ..

حكم القاضي ينفذ ظاهراً ولكنه لا يحلل الحرام

س: هل ينفذ حكم القاضي ظاهراً أو باطناً؟

جـ: حكم القاضي ينفذ ظاهراً فقط لأن حكم القاضي على الظاهر مما ورد إليه من الدعوى والبينات فمن ادعى حق غيره وحكم له القاضي وهو يعلم أنه لا يستحقه فحكم القاضي لا يحلل الحرام ولكنه ينفذ أمام القضاء والشرطة والنيابة وغيرها، أما فيما بين العبد وربه فهو حرام لحديث (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهَا) (٣)


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حديث رقم (٢٣٦٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ).
أخرجه مسلم في الفضائل، والترمذي في الأحكام، والنسائي في آداب القضاة، وأبو داود في الأقضية، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
أطراف الحديث: المساقاة، الصلح.
معاني الألفاظ: … شريجـ: مسيل ماء.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حديث رقم (٢٤١٨) بلفظ (عنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى يَا كَعْبُ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ).
أخرجه مسلم في الفضائل، والترمذي في الأحكام، والنسائي في آداب القضاة، وأبو داود في الأقضية، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: … سجف: الستر.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الحيل: باب إذا غصب جارية فزعم انها ماتت. حديث رقم (٦٩٦٧) بلفظ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهَا).
أخرجه مسلم في الأقضية، والنسائي في آداب القضاة، وأبو داود في الأقضية، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الأقضية.
أطراف الحديث: المظالم والغصب، والحيل.
معاني الألفاظ: ألحن: أفصح ببيان حجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>