للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ثبوت الخيار لمن خدع في البيع أو الشراء أو باع سلعته قبل الوصول إلى السوق]

س: هل يثبت الخيار لمن غرر عليه وباع سلعته قبل الوصول إلى السوق فلما وصل إلى السوق وجد أسعار السلع غالية فيعرف أنه خدع في البيع ويريد أن يفسخ عقد البيع؟

جـ: نعم: يثبت الخيار لمن خدع وباع سلعته قبل الوصول إلى السوق بدعوى الغبن في البيع لحديث (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) (١) وحديث (لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) (٢).

[مدة الخيار بحسب تراضي البائع والمشتري]

س: هل للخيار مدة محددة؟

جـ: بحسب تراضي البائع والمشتري وإن كان خياراً مطلقاً فللمشتري رد المبيع ولو بعد سنة لحديث (إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا) (٣) معنى لفظ (أَوْيَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا) أي أن يكون للبائع أو للمشتري أو لكل منهما خيار إلى أجل معلوم ثلاثة أيام أوأقل أو أكثر بحسب التراضي بين المتبايعين حين العقد، ولفظ (خيارا) مطلق غير محدد، وإنما تتقدر مدة الخيار بحسب التراضي بين المتبايعين لأن التراضي هو أساس جواز البيع وهو الأساس في تحديد مدة الخيار.

[القول قول البائع مع يمينه إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن]

س: ما العمل إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن؟

جـ: القول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري لحديث (إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا) (٤).


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. حديث رقم (٢١٦٢) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: النكاح، الشروط.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب. حديث رقم (٣٨٠٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ).
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع.
معاني الألفاظ: … الجلب: المتاع المجلوب من خارج البلدة. … الخيار: حق إمضاء البيع أو فسخه.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب كم يجوز الخيار. حديث رقم (٢١٠٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع.
(٤) - سنن النسائي: كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن. حديث رقم (٣٥١١) بلفظ (عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم
أخرجه الترمذي في البيوع، وأبو داود في البيوع، والدارمي في البيوع.
معاني الألفاظ: الرب: الصاحب والمالك والسيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>