أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في البيوع. أطراف الحديث: النكاح، الشروط. (٢) - صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب. حديث رقم (٣٨٠٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ). أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع. معاني الألفاظ: … الجلب: المتاع المجلوب من خارج البلدة. … الخيار: حق إمضاء البيع أو فسخه. (٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب كم يجوز الخيار. حديث رقم (٢١٠٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا). أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع. أطراف الحديث: البيوع. (٤) - سنن النسائي: كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن. حديث رقم (٣٥١١) بلفظ (عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا). صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم أخرجه الترمذي في البيوع، وأبو داود في البيوع، والدارمي في البيوع. معاني الألفاظ: الرب: الصاحب والمالك والسيد.