للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس وجود هذا الرجل الأجنبي بمانع عن القيام في الصلاة ولا سيما وهو في نفس الوقت الذي صلت فيه كان بعيداً عنها كما جاء في السؤال.

[تحريم بسط المرأة ذراعها في الصلاة أثناء السجود]

س: هل يشرع للمرأة أن تبسط ذراعيها في حالة سجودها في الصلاة؟

جـ: اعلم أن بسط ذراع المصلي على الأرض منهي عنه في الحديث الصحيح المصرح بنهي المصلي عن أن يفترش ذراعه حال السجود وهو بلفظ (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ) (١) وما نهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- الرجال فالنساء داخلات في عموم النهي ومن ادعى بأن النهي خاص بالرجال وأن النساء لهن حكم آخر مخالف لحكم الرجال فيجوزلهن أن يبسطن ذراعيهن حال السجود، فعليه أن يبرز الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة، وأين هو؟!.

جواز جهر المرأة جهراً خفيفاً في الصلوات الجهرية

س: هل يشرع للمرأة الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية؟

جـ: يجب على المرأة أن تجهر بالقرآة في صلاتها الجهرية جهراً خفيفاً بحيث تسمع من بجانبها ما تقرأه من القرآن لا زيادة على ذلك الجهر الخفيف.

[آراء العلماء في قراءة البسملة في الصلاة]

س: يحدث أن من يؤم الناس في الصلاة لا يقرأ البسملة سواءً في فاتحة الكتاب أم في غيرها، فما قول العلماء في هذه المسألة؟

جـ: اعلم أن من أئمة الصلاة من يجهر بالبسملة في الفاتحة وغيرها كما في مذهب الشافعية والهادوية ولا حرج فيما يعملون لأنه ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث في الجهر بالبسملة وهي صحيحة، ومنهم من يأتي بالبسملة سراً ويجهر بما بعدها مثل الحنبلية والحنفية ولا جناح عليهم لأنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث في الإسراًر بالبسملة منها حديث (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ


(١) - صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب المصلي يناحي ربه. حديث رقم (٥٠١) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ)
أخرجه مسلم في الصلاة، والنسائي في المساجد، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجه في المساجد والجماعات، وأحمد في مسند المكثرين
أطراف الحديث: مواقيت الصلاة، الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>