للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وآله وسلم (وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ: دَعْهَا عَنْكَ) (١) عملا بقول المرضعة خلاف للهادوية وجماعة.

س: إني تزوجت بابن خالي وأنا لم أبلغ سن الرشد منذ خمس سنوات ووالدتي تفيد أنها أرضعته وإنني وإياه إخوان من الرضاع ولم يكن بيني وبينه أيُّ انسجام أو تفاهم طيلة هذه المدة الطويلة ولكن والدي وأم زوجي مصران ومصممان على أن أبقى زوجة له، فما هو حكم الإسلام في هذه القضية؟

جـ: اعلمي بأن إقرار الأم بأنها أرضعتكما إن كان قبل العقد فلا يجوز الزواج وذلك لما ورد في الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدل على وجوب التفريق بين الزوجين إذا أخبرت المرضعة بأنها أرضعت الزوجين، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ: دَعْهَا عَنْكَ) علماً أن المسألة من مسائل الخلاف فالذي ذهب إليه الهادوية هو عدم الوجوب إن كان الإقرار بعد العقد، أما قبله فلا يجوز.

[جواز الزواج بمن لم ترضع من أمه ولم يرضع من أمها ولا جمع بينهما ثدي ثالث]

س: رضع أخي الأكبر مع ابنة عمي الكبيرة وأريد الآن الزواج من ابنة عمي الصغيرة، فهل يصح الزواج أم لا؟

جـ: إذا لم ترضع هذه البنت من أمك ولا رضعت أنت من أمها ولا جمع بينكما ثدي أيِّ امرأة لا في وقت واحد ولا في أوقات مختلفة فلا مانع لك من الزواج من هذه البنت ولو كان أخوك قد ارتضع من أم هذه البنت، فإن ذلك لا يحرم عليك الزواج بها.

س: هل يجوز لأخي من النسب أن يتزوج بأختي من الرضاعة؟

جـ: نعم، يجوز ويجوز للأخ من النسب بأن يتزوج بأخت أخيه لأم لأنها من أسرة أخرى.

س: يوجد أخوان وأكبرهما له ولد رضع مع عمه من أم أبيه وله ولد يريد أن يتزوج بابنة عمه التي لم ترضع من جدتها أم أبيه، فما هو الحكم في هذه القضية؟

جـ: اعلما أيها السائلان أن زواج هذا الولد بابنة عمه جائز شرعاً إذا صح أنها لم ترضع من الجدة المذكورة لأنها أجنبية بالنسبة إلى ابن عمها المذكور في السؤال وليست عمة له من الرضاع.

[تحريم الزواج ببنت الأخت من الرضاع]

س: رجل يحاول أن يتزوج بفتاة رضع هو وإخوته مع أمها من جدة هذه الفتاة كما قرر ذلك والد الفتاة بخط مكتوب إلى أمين المحل وكذلك اعترفت والدته بالرضاع ولكن المذكور مصر على الزواج بهذه الفتاة التي هي بنت أخته من الرضاع، أفتونا في هذه القضية؟

جـ: إذا صح ما جاء في هذا السؤال فمحاولة هذا الشاب الزواج بهذه الفتاة غير جائز شرعاً لأن هذه المرأة ستكون بنت أخت هذا الشاب من الرضاع ولا سيما وقد شهد والد الشاب على هذا وأم المرأة التي أفادت بهذا الرضاع المحرم للزواج لحديث (وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ: دَعْهَا عَنْكَ) وعلى هذا الأساس فلا يجوز لهذا الشاب ولا يحل له


(١) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب شهادة المرضعة. حديث رقم (٢٤٦٦) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ: دَعْهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ).
أخرجه الترمذي في الرضاع، والنسائي في النكاح، وأبو داود في الأقضية، وأحمد في مسند المدنيين، ومسند الكوفيين، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع، الشهادات، العلم، النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>