للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رميه لي بالزنا ونفيه لهذا الولد إن كان ثم ولداً قد نفى وذلك أربع مرات ثم بالخامسة تنتهي أيمانها، قال العلماء وإذا قدم القاضي تحليف الزوجة على زوجها أعاد أيمانها بعد أيمان الزوج لأن الترتيب واجب مالم يكن القاضي قد حكم فلا إعادة بعد الحكم، وبعد إكمال التحليف يفسخ الحاكم بينهما ولو بغير لفظ الفسخ ويحكم بنفي نسبة الولد فيسقط الحد عنه وينتفى النسب وينفسخ النكاح بينهما ويرتفع الفراش وتحرم الزوجة على الزوج الملاعن تحريماً مؤبداً، قال تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ … مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ … مِنَ الصَّادِقِينَ} (١).

س: لماذا خص الرجل باللعن والمرأة بالغضب؟

جـ: خُصَ الرجل باللعن وهو الطرد من رحمة الله في قوله تعالى {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ … مِنَ الْكَاذِبِينَ} والمرأة بالغضب في قوله تعالى {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ … مِنَ الصَّادِقِينَ} لأن الغضب أشد من اللعن لأن المرأة هي التي تفعل الفاحشة وتتسبب في الجريمة.

س: كيف يستطيع الرجل أن يحلف ويجزم بأن الولد ليس ابنه وهو لم يشاهد الرجل الذي زنى بالمرأة؟

جـ: ما يستطيع أن يحلف إلا من هو متيقن كمن يسافر إلى بلدة وهو متيقن خلو رحم زوجته من الحمل كأن تكون حائضاً ويجلس غائباً مدة ما لا يرجع إلا وقد أصبحت حاملاً أو مرضعاً، وهو أعرف بنفسه ولا يجوز للزوج أن يحلف إلا إذا كان متيقناً.

[لا يحتاج اللعان إلى تلفظ الزوج بالطلاق]

س: هل تحتاج الملاعَنة إلى لفظ الطلاق بأن يقول الزوج هي طالق أو أنت طالق أو نحوه؟

جـ: لا يحتاج اللعان إلى تلفظ الزوج بالطلاق بل إن الزوجة تبين منه بمجرد الملاعنة وينفسخ عقد النكاح إلى الأبد بمجرد الملاعنة لأن الملاعنة تقطع العلاقة بين الملاعِن والملاعنة وبينها وبين أسرة الزوج الملاعِن، وكذا تنقطع العلاقه بين ولد الملاعَنة وبين الملاعِن وأسرته.

تحريم الملاعنة على الملاعِن على وجه التأبيد

س: هل المرأة الملاعَنة تحرم على الرجل الملاعِن على وجه التأبيد أو مؤقتاً؟

جـ: تحرم عليه إلى الأبد، اللهم إلا في حالة واحدة هي إذا كذَّب نفسه فيما رمى الزوجة به وسلم نفسه للمحكمة لإجراء حد القذف عليه ففي هذه الحالة يجوز له التزوج بها إن رضيت بمهر جديد وعقد جديد.

س: هل يجوز رجوع الزوجين إلى بعض بعد اللعان ولو بعد توبة الزوج ورجوعه عن اليمين؟

جـ: لا مانع إذا كذب الزوج نفسه واعترف بأنه افترى على زوجته وقذفها وتاب إلى الله.

[اللعان الموجب للفرقة بين الزوجين ما كان على الصفة المذكورة في سورة النور]

س: هل يجوز للمتلاعنين أن يتباشرا أو أنه يجب الفراق؟

جـ: اللعان الموجب للفرقة هو الذي يكون على الصفة التي ذكرها القرآن في سورة النور إذا كان عند القاضي


(١) - النور: آية (٦ - ٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>