جـ: اعلم بأن علماء العصر مختلفون في حكم التصوير الفوتغرافي اختلافاً عظيماً ولكل قائل حجته، وللمزيد من الإطلاع راجع كتاب الحلال والحرام للدكتور (يوسف القرضاوي).
س: تنتشر في بيوت كثير من المسلمين كثير من الصور المعلقة على الجدران، فما الحكم؟
جـ: الظاهر أنه لا مانع.
س: سمعنا أنه لم يثبت في كتب السنة أن يقول القارئ (صدق الله العظيم) بعد انتهائه من قراءة القرآن أفيدونا في ذلك؟
جـ: اعلم أن قول القارئ (صدق الله العظيم) مما استحسنه القراء بعد تلاوة القرآن، وأما أنه ورد حديث صحيح من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من فعله أو من تقريره فلا أعلم، والله أعلم.
[تحريم اختلاء الموظف بالموظفة في مكان واحد وجواز الكلام حول مهام العمل]
س: نعلم أن من الوزارات والمؤسسات وغيرها من القطاعات تقوم بتوظيف فتيات للعمل في تلك الأماكن، هل يجوز للموظفين من الرجال مخالطتهن والتحدث معهن أم لا؟
جـ: اختلاء الموظف بالموظفة في مكان واحد غير جائز شرعاً لقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (١) و لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) ولحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ)، أما الكلام بين الموظف والموظفة على غير خلوة فهو على قسمين:
القسم الأول: أن يكون الكلام حول الأعمال والمهام فهذا لا مانع منه للضرورة.
القسم الثاني: أحاديث حول مواضيع عاطفية كالعتاب والشوق وأحاديث الاجتماع والقران فهذا لا يجوز، وهكذا لا يجوز أيِّ كلام يدخل المتكلم في التهمة وسوء الظن ممن رآه يتكلم مع أيِّ فتاة.
س: امرأة لها ولد ولها أخت متزوجة قامت هذه المرأة وزوج أختها بالتواصل بالتلفون يومياً والخروج معه بالسيارة أكثر الاحيان علماً بأنها في بداية الأربعينات وهو يكبرها بسبع سنوات، وتحلف المرأة أنها تنظر إليه كأخ وهو كذلك يحلف بأنه ينظر إليها كأخت، وأنه يرحمها ويعطف عليها ويحلفون بالله العظيم بذلك أمام أخت المرأة كي تقتنع أنه ليس بينهما أيُّ شيء حرام، وأنهم ينظرون الى العلاقة بينهم كصداقة أخوية، ولكن أخت المرأة نصحت أختها بالتخلي عن زوجها تفاديا لخراب الأسرة ولم تقتنع بما حلفوا به، فحلف كل من الزوج والمرأة أنه لن يترك الآخر حتى تغمض عينه متحدياً بذلك الولد والزوجة، علماً أن ولد المرأة ينصح والدته ويهدد بترك البيت وأن يتبرأ منها، مع العلم أن المرأة والزوج لا يدخلان في المحظور ويؤديان ما عليهما من فرائض، والنقطة الأساسية هي الخروج معاً لمنفعة المرأة والتواصل بالتلفون، فما هو الحكم بذلك؟
جـ: إذا كان الواقع ما ذكرتم فهذا الرجل يخلو بأخت زوجته عند الذهاب إلى أيِّ محل في المدينة وهي أجنبية عنه، وقد حرَّم الشرع الخلوة بالأجنبية لقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
(١) - الأحزاب: آية (٥٣)