للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نشأتم فيه ويا أيها الأبناء أطيعوا والديكم وبروهم فطاعة الوالدين واجبة وجوباً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، ويا أيها الأزواج لا تلعبوا بشريعة الإسلام ولا تجعلوا كلمة الطلاق لعبة تعبثون بها وتطلقون نساءكم لا لشيء أو لشيء تافه لا تستحق النساء بسببه الهجر فضلاً عن الطلاق، ويا أيتها الزوجات أطعن أزواجكن واسعين فيما يرضيهم ولا تتدخلن في شؤون الرجال أو فيما بين الأزواج ووالديهم أو بين الأزواج ووالداتهم واحترمن آباء أزواجكن وأمهاتهم، ويا أيتها الأمهات إتقين الله ولا تظن إحداكن أن زوجة ولدها ستكون لها كما كانت هي لأم زوجها فتحمل نفسها مالا تطيق فلو أن الآباء والأمهات حاولوا إعانة أبنائهم على الطاعة والأبناء بروا بآبائهم وأمهاتهم ورحموا زوجاتهم والزوجات طائعات لأزواجهن وعرف الأزواج أن الطلاق شرع للضرورة لما كثرت حوادث الطلاق، ولما شرد الأطفال، ولما رملت النساء، ولا سيما إذا كان المطلق الذي سيطلق زوجته للضرورة سيطلقها على الصفة المشروعة وهو أنه لا يطلقها وهي حائض فإن طلاق الحائض منهي عنه وصاحبه يأثم ويقع طلاقه مع الإثم، وكذلك لا يطلقها وهي طاهر ولكنه كان قد اتصل بها اتصالاً جنسياً فإن طلاقه يكون طلاقاً محرماً أيضاً مثل طلاق الحائض فيأثم المطلق ويكون الطلاق، بل الواجب على الزوج أن لا يطلقها إلاَّ في طهر لم يطأها فيه فإذا عزم على الطلاق لأيِّ سبب من الأسباب المسوغة للطلاق وهي حائض فلا يطلقها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها وإذا عزم على الطلاق وهي طاهرة لكن كان قد إتصل بها إتصالاً جنسياً فلا يطلقها حتى تحيض وتطهر من الحيض يطلقها وهي طاهرة طهارة لم يمسها أثناءها وهذا هو الطلاق السني الذي لو عمل الناس به ولم يطلقوا زوجاتهم إلا وهن طاهرات طهارة لم يجامعوهن فيه لخفت حوادث الطلاق لأنها لم تطهر طهارة لم يتصلوا بهن فيها إلا وقد رجعوا عن عزمهم فيتلاشى الطلاق فالدين يسر والشريعة سمحة، ولكن الناس هم الذين عسروا الأشياء على أنفسهم، وهم الذين ورطوا أنفسهم، وهم الذين خالفوا الشرع فضحوا بأنفسهم وزوجاتهم وبأطفالهم وذلك بالمسارعة بالطلاق لا لسبب وإنما للتساهل في أمر الطلاق.

[صحة طلاق المكره في باب الإيلاء]

س: متى يصح طلاق المكره؟

جـ: الطلاق من شرطه عدم الإكراه إلا في باب الإيلاء فبعد مضى الأربعة الأشهر يجبرُ القاضي الشرعي الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته أو الطلاق لقوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١)، فإذا طلق وهو مُجْبَرٌ من القاضي الشرعي فيصح طلاقه.

[وقوع طلاق الهازل]

س: هل يقع طلاق الهازل؟

جـ: يقع طلاق الهازل لحديث (ثَلَاثٌ: جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) (٢)


(١) - البقرة: آية (٢٢٧، ٢٢٦)
(٢) سنن الترمذي: كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. حديث رقم (١١٠٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ: جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٣٠٢٧).
أخرجه أبو داود في الطلاق، وابن ماجة في الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>