(٢) - - طه: آية (١٣٢) (٣) - سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث رقم (٤٩٤) بلفظ (عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبِيهِ عن جدّهِ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: مُرُوا أَوْلَادَكُم بالصّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سبْع سنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سنينَ، وَفَرّقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَاجعِ) قال الألباني عن الحديث بأنه (حسن صحيح). أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. (٤) - سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ماجاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. حديث رقم (٣٧٢) بلفظ (أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ) (٥) - سنن النسائي: كتاب الافتتاح: باب تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب. حديث رقم (٩٩٨) بلفظ (عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَرَأَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا، وَكَانَ يَقُولُ: فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) أخرجه الترمذي في الصلاة، وأبوداود في الصلاة وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصلاة. (٦) حيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب السلام للمعرفى وغير المعرفة. حديث رقم (٥٧٦٨) بلفظ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) صححه الألباني في صحيح النسائي برقم (١٠٠٧) أخرجه مسلم في البروالصلاة والأدب، والترمذي في البروالصلاة، وأبوداود في الأدب، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الجامع.