للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز مجامعة المرأة بعد انقطاع الحيض إذا تيممت لعدم الماء]

س: إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تجد الماء فتيممت فهل لزوجها أن يجامعها قبل الاغتسال؟

جـ: هي قد تطهرت شرعاً لقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} فيجوز له مجامعتها هذا من حيث الشريعة، أمَّا من حيث التقذر فشيء آخر.

[عدم وجوب طلب الماء للوضوء من بيوت الآخرين]

س: إذا انقطع الماء في المسجد فهل يجب على الرجل أن يذهب يدق على أهل البيوت لطلب الماء للصلاة أو لا يجب عليه ذلك ويجزؤه التيَّمم؟

جـ: إن كان بينه وبين من في البيت معرفة بحيث لا يتحرجوا منه ولا يؤذهم فله ذلك، وإلا فلا يجب عليه.

س: هل إذا أصبح الإنسان جنباً فوجد الماء بارداً ولا يستطيع الغسل ولكنه يستطيع أن يتوضأ، فهل يتوضأ أم يجب عليه أن يتيمم؟

جـ: يجب عليه التيمم فإذا وجد الماء الدافئ فيغتسل ويصلي الصلوات الآتية، أمَّا ما قد خرج وقتها بشروق الشمس فلا يعيدها.

[وجوب بذل الوسع في البحث عن الماء قبل التيمم]

س: إذا جاء المصلي المسجد ولم يجد الماء فيه، فهل يجوز له التيمم أم يجب عليه الذهاب إلى مسجد آخر فيه ماء؟

جـ: يجب عليه الذهاب إلى المسجد الآخر لأنه ليس في صحراء، والتيمم لا يشرع إلا للضرورة، فمهما كان هناك مصدرا للماء بئرا أو مضخة أو الماء موجود في مسجد آخر فعليه الذهاب إليه للتوضوء منه.

[صحة الصلاة بالتيمم عند انقطاع الماء]

س: هل تصح الصلاة بالتيمم عند انقطاع مياه (المشروع) إذا لم يجد ماء عند إرادة الغسل؟

جـ: يبحث عن الماء عند الجيران ويسأل عن الماء ما أمكنه فإذا لم يجد ماء فليتيمم.

من أصبح جنباً وخشي خروج الوقت فلا يشرع له التيمم مع وجود الماء

س: من أصبح جنباً وتأخر عن صلاة الفجر فيخشى إذا اغتسل من خروج الوقت، فهل يتيمم ويصلي في الوقت؟

جـ: ـ يتيمم ويلاحظ الوقت إذا كان الماء بعيداً لا إذا كان موجوداً.

[إجزاء التيمم الواحد لرفع الجنابة ولمايشرع له الوضوء]

س: هل يجزئ التيمم الواحد لرفع الجنابة والوضوء للصلاة عن الرجل أم لا بد من تيمم لرفع الجنابة وآخر للصلاة؟

جـ: يكفي تيمم واحد مثلما الغسل من الجنابة يكفي لرفع الجنابة وللوضوء للصلاة.

[جواز جمع الصلاتين بتيمم واحد للمسافر]

س: هل يجوز أن يجمع المسافر الصلاتين بتيمم واحد؟

جـ: لا مانع مهما كان مسافرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>