للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الواجب أن يحدث الصائم لكل يوم نية للصيام]

س: هل يصح أن ينوي الصيام لشهر رمضان بنية واحدة من أول الشهر؟

جـ: الظاهر أنه لا يكفي وأن الواجب أن ينوي لكل يوم نية عملاً بحديث (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) وكل يوم صيام مستقل لأن الصائم قد يحدث له سفر أثناء الشهر والمرأة قد يحدث لها حيض أو نفاس.

س: هل تجب النية لكل يوم على انفراد أم تكفي نية صيام جميع شهر رمضان من أوله؟

جـ: إن كل يوم من أيام رمضان صومه مستقل ويحتاج إلى نية من الليل لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) الصوم يوم واحد ولا تكفي النية للشهر كاملاً من أول ليلة من رمضان ومن أدعى أن النية في أول ليلة من ليالي رمضان كافية لصيام جميع أيام الشهر فعليه أن يبرز الدليل الصحيح الخالي عن المعارضة وأين هذا الدليل؟، وأما ما احتجوا به من أن نية الحج تكفي من عند الإحرام إلى عند طواف الوداع وأنَّ نية الصوم تقاس عليه فهو قياس فاسد وغير صحيح لوجود الفارق لأن الحج بجميع مناسكه عبادة واحدة لها عدة مناسك، وأما الصوم فكل يوم عبادة مستقلة بنفسها كما لا يخفى على من له فهم سليم وذوق مستقيم ولمن له اطلاع على قواعد علم أصول الفقه ولاسيما بحث القياس.

[عدم جواز الجمع بين نيتين في الصيام الواجب]

س: هل يجوز الجمع بين النيتين في الصيام مثل أن يجمع بين نية القضاء وصوم الستة الأيام من شهر شوال؟

جـ: لا يجمع بين النيتين في الصيام فمن أراد أن يقضي الصيام يقضي ومن أراد أن يبدأ بصيام الستة من شوال فيجوز ومن أراد أن يقدم القضاء ويتبعه بصيام ستة أيام من شوال فيجوز ولا يشترط في صيام الست من شوال أن تكون عقيب عيد الفطر، لكن من يريد الثواب الموعود به لمن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال في حديث (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) (١) فعليه أن يقدم القضاء أولاً ثم يصوم الست من شوال لأن من سيصوم الست ولم يقض ما عليه لا يسمى صائماً رمضان حيث أنه لم يصم إلا بعض رمضان والبعض أفطر فيه.

[عدم جواز الجمع بين نيتين في الصيام الواجب]

س: إذا كان الشخص عليه صيام عشرين يوماً نذراً وصامها في رمضان، هل يصح هذا؟

جـ: لا يجوز أصلاً بل عليه أن يصوم رمضان ثم يصوم النذر ولا يصح إدخال صيام النذر في صيام رمضان، ولا يصح إدخال صيام في صيام.

س: هل يجوز لمن عليها قضاء وتريد أن تصوم في النصف الأول من شوال أن تقرن نية القضاء بنية التطوع وتصوم بنية واحدة هي القضاء والتطوع؟

جـ: لا يجوز إدخال صوم واجب في صوم واجب فبالأولى صيام التطوع في الواجب.


(١) - صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا. حديث رقم (٢٧٥٠) بلفظ (عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ).
أخرجه الترمذي في الصوم، وأبو داود في الصوم، وابن ماجة في الصوم، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>