للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني: الصيد والذبح]

[ما صيد بالمحدد فهو تذكيته وما صيد بغير المحدد فلا يحل أكله إلا بعد تذكيته قبل موته]

س: هل الصيد يحتاج إلى تذكيته؟

جـ: ما صيد بالمحدد كالرمي بالرصاص الناري فحكمه حكم السلاح المحدد فتذكيته رميه، أما إذا صاد الصائد الصيد بالشيء غير المحدد كالرمي بالحجارة أو نحوه وقتل به صيداً فإنه لا يحل إلا إذا تمكن الإنسان من تذكيته قبل موته وإلا فهو ميتة يحرم أكله لقوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١).

س: رمى رجل صيداً فوصل إليه وهو حي ومشى به قليلاً فمات، فهل يجوز أكله؟

جـ: إذا صاده بمثقل ولم يذكه فهو ميتة لا يحل أكله لقوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

[وجوب ذكر اسم الله تعالى عند الذبح]

س: هل هناك ألفاظ محددة تقال عند الذبح؟

جـ: يقول الذابح (بسم الله) لقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (٢) وبعض العلماء قالوا: يستحسن أن يضيف إلى البسملة لفظة (الحمد لله).

[ذكاة الجنين ذكاة أمه]

س: ذبحت شاة ومات جنينها في بطنها بذبح أمه، فما حكم أكل لحم الجنين؟ وما الدليل؟

جـ: لا مانع من أكله وقد جاء في الحديث الصحيح (كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) (٣) وفي رواية (ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) (٤) مهما كان الذبح على الطريقة الإسلامية.

[جواز ذباحة المرأة الذبيحة]

س: هل يجوز أن تذبح المرأة؟

جـ: يجوز للمرأة أن تذبح لأن النساء شقائق الرجال ولحديث (أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ


(١) - البقرة: آية (١٧٣)
(٢) - الأنعام: آية (١٢١)
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الضحايا: باب ماجاء في ذكاة الجنين. حديث رقم (٣٨٢٧) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَنِينِ، فَقَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الأطعمة، وابن ماجة في الذبائح.
معاني الألفاظ: الذكاة: الذبح الشرعي.
(٤) - سنن أبي داود: كتاب الضحايا: باب ماجاء في ذكاة الجنين. حديث رقم (٣٨٢٨) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الدارمي في الأضاحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>