للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: يسرى العتق ويعتق العبد وعلى الشريك الذي أعتق نصيبه أن يدفع نصيب كل شريك في العبد لكونه أعتقه بدون مؤاذنتهم ولا رضائهم، فإذا كان الشريك فقيراً لا يستطيع دفع أنصبة شركائه فيسعى العبد ويجمع الأموال ليدفع نصيب الشركاء الآخرين من قيمته، ويثمن عند عتقه لمعرفة قيمته التي منها يكون نصيب الشركاء، كما في حديث (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) (١) وفي رواية (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) (٢) وحديث (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) (٣)، وهذا من الوسائل التي تبدد الرق وتقلصه.

[جواز كشف المرأة وجهها لعبدها المملوك لها]

س: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للعبد المملوك لها؟

جـ: نعم، يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للعبد المملوك.


(١) - ضحيح البخاري: كتاب الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حديث رقم (٢٣١١) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، قَالَ لَا أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
أخرجه مسلم في العتق، والترمذي في الأحكام، والنسائي في البيوع، وأبوداود في العتق، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، ومالك في العتق والولاء.
معاني الألفاظ: الشقص: النصيب والحصة.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق. حديث رقم (٢٣٢٢) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)
أخرجه مسلم في العتق، والترمذي في الأحكام، وأبوداود في العتق، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في مسندالمكثرين.
معاني الألفاظ: الشقص: النصيب والحصة.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب العتق: باب ذكر سعاية العبد. حديث رقم (٢٧٦٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)
أخرجه البخاري في الشركة، والترمذي في الأحكام، وأبوداود في العتق، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في مسندالمكثرين.
معاني الألفاظ: الشقص: النصيب والحصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>