للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس: دفن الميت]

[وجوب شق بطن المرأة الميتة التي في بطنها جنين يتحرك قبل دفنها]

س: إذا توفيت امرأة حامل وتحرك الجنين في بطنها هل يجوز إخراج الجنين من بطنها أو أنه لا يجوز؟

جـ: اعلم بأن العلماء قد أجازوا شق بطن الميتة لأجل إخراج حمل تحرك من بطنها لأنه قد ورد في النفوس واحترامها ما هو أشهر من نار على علم فإن كان ذلك الحمل متحركاً مما يظن حياته إذا أخرج من البطن فإنقاذه واجب ولا يعارض هذا ما ورد من وجوب احترام الميت بلفظ (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) (١) لأن حرمة الحي أعظم ولأن الحظر في إهلاكه أبلغ من ذلك وأشد.

س: امرأة توفت وهي حامل في الشهر السابع وعند استدعاء الطبيب ثبت أن الجنين حي، فهل يشق بطن هذه المرأة لاستخراج الجنين أم يدفن معها؟

جـ: اعلم أنه إذا تبين أن الجنين حي فالواجب شق البطن لاستخراج الحمل ولا يدفن مع هذه المرأة وقد نص على هذا الحكم علماؤنا المتقدمون لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت.

[مشروعية المسارعة في دفن الميت]

س: لي ثلاثة أولاد هم في الثلاجة بالمستشفى في قضية منظورة أمام النيابة للتحقيق فيها، فهل أنا آثم على إبقائهم في الثلاجة؟

جـ: من كرامة الميت دفنه لحديث (يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا) (٢) وحديث (لَا تُؤَخِّرُوا الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ) (٣) ولكن إذا كان في البقاء مصلحة فمن الممكن البقاء، ولا أستطيع أن أجزم بوجوب البقاء في الثلاجة ولا استطيع الجزم بوجوب المسارعة الى الدفن، ولكن استخر الله.

[جواز رش القبر بالماء في يوم الدفن فقط]

س: هل يجوز رش الماء على القبر؟ ومتى يشرع ذلك؟

جـ: نعم، يشرع رش القبر بالماء لكي لا تأخذ الرياح التراب من فوق القبر وأول من رُشَّ على قبره بالماء هو


(١) - سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب كسر العظم. حديث رقم (٣٢٠٧) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في ماجاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ماجاء في تعجيل الجنازة. حديث رقم (٩٩٥) بلفظ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ) ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم (١٧١)
أخرجه ابن ماجه في ماجاء في الجنائز، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: آنت: حان وقتها.
(٣) - سنن ابن ماجه: ماجاء في الجنائز: باب ماجاء في الجنائز لاتؤخر إذاحضرت. حديث رقم (١٤٧٥) بلفظ (أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُؤَخِّرُوا الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ)
أخرجه الترمذي في الصلاة، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
لايوجد له مكررات.

<<  <  ج: ص:  >  >>