في وصيته على النساء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالضعيفين المرأة واليتيم، كما أرجو من كُتّاب الوصايا والأمناء أن لا يساعدوا الموصي على كتابة أيِّ وصية فيها حيلة أو ضرر أو أيُّ شيء مخالف للأمر الشرعي مما يعلمون بأن فيه الإثم على الموصى ومنازعة بين الورثة وعدم نفوذه بعد طول المحاكمة، وهكذا أرجو من القسَّامين للتركة التي قد يحصل في وصية المورث ذكر هذه الوصية أن يعملوا بها وأن يوضحوا للنساء بما يلي:
أولاً: أن لا عبرة بالإجازة التي تقع قبل الموت بل بالتي تقع بعد الموت.
ثانياً: أن الإجازة لا تصحح الوصية وتجعلها نافذة إلا إذا كانت برضاء المرأة واختيارها بلا ضغط ولا مجاملة ولا استحياء ولا إكراه ولا إجبار.
ثالثاً: أن تعرف المرأة بما سيحصل عليها من نقص إذا هي أجازت وكم سيكون إرثها الكامل إذا لم تجز الوصية للوراث.
رابعاً: أن يعرفوا المرأة بأن لها الحرية الكاملة في أن تجيز الوصية للوراث أو ترفض هذه الإجازة وأنها غير ملزمة بأن تجيز الوصية للوارث وأنها إذا لم تجز هذه الوصية فلا جناح عليها وأن عدم إجازتها لا يكون عقوقاً للموصِى ولا قطع رحم للموصَى له بل براءة لذمتهم.
[عدم صحة رجوع الوارث في إجازة الوصية لوارث أو غيره]
س: توفي والدنا وله أولاد ووالده وأخوات وقد حصلت والدة المتوفى على سهم من الإرث وقدره الثلث ولكنها أنذرت به لنا وقد أثبتت هذا النذر في ورقة شرعية بشهودها وبعد عامين توفيت والدة المتوفى فحصلنا على إجازة شرعية من عماتنا بالنذر الذي نذرته جدتنا باعتبار أننا من الوارثين لجدتنا وبعد ست عشر سنة عماتنا تراجعن عن إجازتهن وطالبن بالثلث الذي كان لجدتنا والذي صار لنا بالنذر منها علماً بأننا قد تصرفنا بجزء من ذلك الثلث في حياتها وبعد وفاتها، فما هو الوجه الشرعي في هذا الموضوع؟
جـ: اعلم بأن النذر ها هنا بمعنى الوصية والوصية لا تكون للوارث إلا بإجازة الورثة فإذا صحت الإجازة بعد الموت بمدة فالظاهر أنها صحيحة نافذة من حينه ولا حكم للرجوع، هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
[وجوب قسمة التركة قبل تنفيذ الوصايا إذا أجاز الوصية البعض ورفض البعض الآخر]
س: من المعروف أنه يتم تنفيذ الوصية قبل تقسيم التركة ولكن ما هي الحالة التي يجب فيها تقسيم التركة قبل تنفيذ الوصية؟
جـ: إذا أوصى رجل لوارث فأجازها بعضهم ومنع بعضهم فإنه يجب تقسيم التركة ثم يتم تنفيذ الوصية للوارث من حصة الورثة الذين أجازوا الوصية.
س: ما قولكم في رجل أوصى لابن ابنه أو نذر له بقطعة من الأرض لأن ابن ابنه كان أكثر خدمة لجده وعاش مع جده مع وجود أبيه وكان يخدم جده كثيراً علماً بأن له أحفاد آخرون لكنهم لا يخدمونه فهل ينعقد ذلك النذر أم يبطل علماً أن الأرض التي أعطيت للحفيد من جده أعطاه بعضها وصية أو نذر وأعطاه قطعة أرض أخرى مقابل تلك الخدمة مع العلم بأن ما أعطاه للحفيد من هبة أو نذر أو وصية كلها لا تساوي الثلث وهل يعتبر ما حصل عليه الولد سعياً؟
جـ: لا يخلو إما أن يكون الورثة قد أجازوا أم لا فإن أجازوا صحت الوصية، وإذا لم يجيزوا الوصية فتصح