للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسدَّه.

[لا تنقض المرأة ضفائر رأسها عند غسل الجنابة وتنقضه في غسل الحيض أو النفاس]

س: هل يجب على المرأة أن تنقض ضفائر رأسها عند الغسل من الجنابة؟

جـ: يقول العلماء في غسل الحيض والنفاس تنقض ضفائر رأسها وتغسل شعر رأسها حتى تصل بالماء إلى البشرة وفي غسل الجنابة تغسل رأسها ولكنها لا تنقض الضفائر.

[آراء العلماء في غسل الجمعة]

س: متى يبدأ غسل يوم الجمعة هل من قبل الفجر؟

جـ: اختلف العلماء هل من قبل الفجر أم من بعد أذان الفجر فمنهم من قال إذا قد دخل اليوم وهو من بعد طلوع الفجر فيكفي وقال بعضهم العلة هي حضورصلاة الجمعة لكي يصل إلى المسجد وليس فيه رائحة كريهة ويكون قبل الصلاة بساعة مثلاً، وبعضهم قال: بالتفصيل فإن كان قد اغتسل بعد الفجر وعمل عملاً خفيفاً لا يسبب له عرقاً فهو يكفي، وإن قام بعمل ثقيل أدَّى إلى حصول عرق ونحوه فالغسل لا يكفي ويعيد الغسل لأن العلة هي حضور الصلاة وهو نظيف ليس به رائحة عرق أو نحوه أيْ أن بعضهم نظر إلى كونه يوم جمعه فقال يغتسل ولو من الصباح وبعضهم نظر إلى العلة وهي كونه يحضر الصلاة وهو نظيف فقال يكون الغسل قبل الصلاة أفضل لحديث (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) (١).

[عدم إجزاء غسل الجنابة عن غسل الجمعة]

س: هل يجزئ عن غسل الجمعة أو العيدين غسل الجنابة؟

جـ: مؤلف فقه السنة (السيد سابق) قال يكفي، والألباني في تمام المنة قال لا يكفي، وهو الظاهر عندي لأنَّ أحدهما لا يدخل في الثاني لأن كلاً منهما له مشروعية فلا يدخل أحدهما في الثاني فمن يريد الاغتسال للجنابة يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة كما أن من اغتسل للجمعة عليه أن يتوضأ بعد الغسل لأن الوضوء لا يدخل في غسل يوم الجمعة والطهارة الصغرى لا تدخل تحت الطهارة الكبرى إلا في غسل الجنابة والحيض والنفاس، ولكنها لا تدخل تحت غسل يوم الجمعة لأنَّ من شرط صلاة الجمعة الوضوء ومن شرط الوضوء مسح الرأس ولا يجزئ عن المسح صبَّ الماء على الرأس وغسل الجمعة مشروع إمَّا على جهة الوجوب أو الندب فلا يدخل فيه الوضوء لأن المغتسل للجمعة لاينوي بغسله رفع حدث، ولذا فالظاهر عندي أنَّ من فرغ من غسل الجمعة فيجب عليه الوضوء وبعض العلماء قالوا تتداخل.

س ما الحكم فيمن صلى الجمعة مراراً بوضوء تحت غسل الجمعة وهو لا يعلم البطلان؟

جـ يحرص على العمل المشروع من بعد علمه.

س: إذا لم يكن قد أحدث حدثاً أصغر ولا أكبر فتوضأ واغتسل وذهب إلى الجمعة فهل يتوضأ مرة ثانية؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة. حديث رقم (٨٢٨) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)
أخرجه مسلم في الجمعة، والترمذي في الحمعة، والنسائي في الجمعة، وابن ماجه في إقامة الصلاة وسننها، واحمد في من مسند بني هاشم، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>